البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٤٠٢/١ الصفحه ٢٦٥ : متأخري المتأخرين) ولا بد أما من تخصيص عموم العقد السلبي في رواية الدرهم
والدينار بما عدا الذهب والفضة غير
الصفحه ٣٤٩ : قسمين.
هذا ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لأنّك ان
تفحصت الكتاب من أوّل الخاتمة التي عقدها في التعادل
الصفحه ٢٣٠ : وردت من أخبار
عديدة في تفويض دين الله تعالى الى الأئمة عليهمالسلام ، وعقد في الكافي بابا في ذلك وبذلك
الصفحه ٢٧٨ : ، فليس فيه ضمان ،
كما أنه أيضا مصداق للذهب والفضة ففيهما ضمان ، والعقد السلبي عام من باب النكرة
في سياق
الصفحه ٢٧٩ :
يدل على عدم ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين ، كالحلى (والثاني مطلق) لأن العقد الايجابي في رواية
الصفحه ١٥ : الواقعي ، ويسمّى بالاحكام الظاهرية وقسم يترتّب الاحكام في لسان الدليل على
الموضوع المشكوك الحكم فيكون
الصفحه ٥٤ : أولى من الطرح (هو) الامكان بحسب (العرف ، ولا شك في حكم العرف ، واهل اللسان) في المحاورة (بعدم امكان
الصفحه ١٦٩ : المتشابه إلى
المحكم (ـ لمّا كان مركوزا في اذهان أهل اللّسان ، ولم يحتج إلى
البيان في الكلام المعلوم الصدور
الصفحه ٢٨١ : ضمان ،
فيما عدا الدرهم والدينار بينه ، وبين العقد الايجابي ، وهو : أنه في الذهب والفضة
ضمان ، عموم من
الصفحه ٥٧ : ) بحيث بقي العرف متحيرا في حكمهما كما في ثمن العذرة سحت
، ولا بأس ببيع العذرة (بحكم أهل اللسان فأنّ حمل
الصفحه ٢٨٠ :
رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات
الضمان للدينار ، واثبات الشي
الصفحه ٣٧ :
المعتبر) ويسقط الآخر (وإلا) أي وان لم يحصل الظن من احدهما ، كما اذا كان عدلان
متساويان في الصدق
الصفحه ١٩٥ : ء على جمع
الروايتين وفرضهما كرواية واحدة صدرت من لسان واحد في زمان واحد ، فحينئذ يصير
حاله مثل حال
الصفحه ٣٤١ : ، وعدم امكان الجمع بينهما فحيثما أمكن الجمع
بينهما على وجه مقبول عند أهل اللسان لا يبقى مجال للترجيح ، لا
الصفحه ٤٠٣ :
في اقسام الجمع بين
الخبرين المتنافيين............................................... ٥٨
في بيان