الصفحه ٢٠٠ : قرينة تدلّ على صحّة أحدهما) أي أحد الخبرين (١) (ولا ما) أي مرجّح حتّى (يرجّح أحدهما
على الآخر ، فينبغي
الصفحه ١٦٧ : السؤال كاشف عن أن السائل كان ملتفتا إلى المرجحات التي هي في المقبولة
ولكنه فرض التساوي فيها وحينئذ صحّ
الصفحه ٣٢٦ : تحصيلها من معادنها البلدان الى آخر ما أثبت به (٤) فبعد تصحيح هذه الأحاديث قال المحدّث المذكور (صحّ للقائل
الصفحه ٧٧ : اليدين على وجه الصحة
تصديقا للبينتين ، وبمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة (وقد وقع التعبد به) أي بهذا النحو
الصفحه ٧٩ :
صحة ، وبالعكس كلّما ازدادت صحة إذا أعرض عنها المشهور ، ازدادت ضعفا ـ (فيمن أودعه رجل درهمين
الصفحه ١٧٨ : اثبات وجوب الاكرام لزيد فلا بد لنا
أولا اثبات كون زيد من العلماء ليصح لنا أن نقول زيد عالم ، فإذا صح هذا
الصفحه ٢٨ : ، والتخيير ، والاستصحاب ، واصالة الطهارة ،
واصالة الصحة والفساد ، وغيرها.
قيل : سئل
الشيخ الاعظم الانصاري
الصفحه ٤٤ : النهار.
ومنها ما يمكن
ان يقال : بان المراد من الاولى في حال السقم ، ومن الثانية في حال الصحة.
ومنها
الصفحه ١٧٣ : الأربعة المشهورة ليس في محلّه.
فالمراد بالصحة
، هو : ما اصطلح عليه الاخباريون وهو القطع بصدور الاخبار
الصفحه ٢١٨ :
الذي (ورد في صحّة صلاة من جلس في الرّابعة ، بقدر التشهد) (١) وهو الصحيحة التي مضمونها انه اذا جلس
الصفحه ٢٣٨ : : اعتق رقبة ، يقيد صحّة عتق كلّ رقبة فهي تدلّ على
حصّة شايعة ، بخلاف : اعتقت رقبة ، فانّه يدلّ على حصة
الصفحه ٢٣٩ : أنّه لا يصلح لأيّ رقبة كانت ، فظهر أنّ
مقتضى المطلق ليس ذلك ، وألّا لم يتخلف عنه ، وممّا لو صحّ كونه
الصفحه ٢٥١ : صحّة ما قالوا أم
فساده (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) أي مختلفين من جهة الحكم
الصفحه ٢٦٣ : استعملت
في معناه الحقيقي ، فعلى هذا (صح اتصاف الكلام بالظهور) ولما كان الظهور فوق مرتبة الاجمال ، ودون
الصفحه ٣٠٨ : (المتعارضين ،
وان القضية غالبية لكذب الدائمة) لعدم صحة ذلك لأن الامامية في بعض من الفروع يوافقونهم
فليس المراد