الصفحه ٨٧ : الآخر ،
لفرض عدم القدرة على كليهما ، فيكون حال الخبرين اعني وجوب العمل بصدق العادل ، في
كل منهما من قبيل
الصفحه ٩٠ :
النفسي من دون تأثير الأخرى ترجيحا بغير مرجح ، لتساوي نسبة المانع المفروض
مع كل منهما.
(وإذا أمر
الصفحه ٩١ :
(فالمتعارضان لا يصير أن من قبيل الواجبين المتزاحمين) كاطفاء الحريقين ، وانقاذ الغريقين ، ونحوهما
الصفحه ١١٧ :
الموارد الثلاثة الفحص غير معذور ، فإن من حكم عليه بالتخيير قيد موضوعه بعدم وجود
المرجح ، ولا بد من احراز
الصفحه ١٢٩ :
وجوب مورده من وجوب العمل بفاقده.
ولكنه (مدفوع ، بان ذلك) أي وجوب العمل بأقرب الطريقين (إنما هو
الصفحه ١٣٦ : ء والصحابة من
السلف والخلف (من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام و) بين (المطلق والمقيد وغيرها ، من الظاهر
الصفحه ١٤١ : ساير الأخبار أو أكثرها مذكورة في
المقبولة فكيف يجوز حملها تارة على الوجوب وأخرى على الاستحباب من حيث
الصفحه ١٤٢ :
العمل به مبرئ يقينا ، أما من جهة أنه العمل بأحد فردي التخيير ، وأما لأنّ
العمل به متعين لأجل وجود
الصفحه ١٦٢ : ) أي غير المشهور (إذا كان الغير
أصح منه من حيث صفات الراوي خصوصا صفة الافقهية) بمعنى أن عملهم مجمل ولبي
الصفحه ١٧٧ :
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ١٧٦
المنصوصة فلا مجال لاجراء التخيير ، حيث
أن التخيير مقيد بعدم وجود الافقهية
الصفحه ١٨٦ : ) الذي ذكر (ليس قطعيا من
جميع الجهات قطعى المتن) أي السند (والدلالة حتى
يصير مما لا ريب فيه) لان مجرد كون
الصفحه ١٩٢ : بدّ في مقام الترجيح من ملاحظته لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع»
لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن
الصفحه ١٩٧ :
(نعم قد يظهر من عبارة الشيخ) أي شيخ الطائفة قده (في الاستبصار
خلاف ذلك) فهو قدّه قدم
ساير
الصفحه ٢١٧ :
الآخر ، من دون فرق بين ما يكون التوجيه فيه (قريبا ، وبين
ما يكون التوجيه فيه بعيدا).
فكما أنّ
الصفحه ٢٢٠ :
العام
والخاص وشبهه) من النصّ والظاهر والاظهر (بعينه جار فيما
نحن فيه) أعني : لا
ينقض الوضو