الصفحه ٢٣٥ : الأوامر الصادرة عنهم عليهمالسلام تقيّة من العامّة.
(فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر
الصفحه ٢٦٢ :
من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ
الصفحه ٢٧٨ :
المرجح
حاصل في جانب الحقيقة ، هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) المذكورين في عنوان
الصفحه ٣٠٣ : من أجله) أي الشيء (أن يكون الخبر
صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية
الصفحه ٣٢٣ : الخبر إذ العرف يفهم ظاهر اللّفظ دون ما قصد (فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة) أن لم يقصد التورية من القول
الصفحه ٣٢٧ :
بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها الى الأنواع الأربعة (فبيّن في المقدّمة الثانية دفع
الصفحه ٣٣٤ : والاربع ، لا يفهم بلا تفسير من الامام عليهالسلام (ومثله : تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام لا
الصفحه ٣٤٢ : كشفها عن صدور
الموافق تقيّة ، كما هو الوجه الرّابع من الوجوه المتقدّمة الذي قلنا أنّها
باعتباره تدخل في
الصفحه ٣٤٨ : ) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ،
إذ لا
الصفحه ٣٤٩ : هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد
به) إذ لا معنى
للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن
الصفحه ٣٥٤ :
الخارجي من هذا القبيل) فإنّ عمل المشهور مثلا إذا طابق أحد الخبرين فلازمه الظن بوجود خلل في
الآخر حيث لم
الصفحه ٣٨٩ :
الترجيح من جهة الناقل (فأنّه) أي ما ذكروا في مسئلة ما لا نصّ فيه (من مرجّحات أحد الاحتمالين) أعني
الصفحه ٤٠٠ : المنقولين) متعلّق بالاجراء (بل غيرهما من
الامارات) الشرعيّة (الّتي يفرض حجّيتها من باب الظن الخاص
الصفحه ٦٣ : السندان معا ويؤوّل الظاهر ان (غير جار هنا) كما في قوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، فانهما من سنخ
الصفحه ٧٤ :
الآخر) فإذا صدقنا كلا منهما في (نصف القيمة) صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا عشرة الحاصلة من انضمام