الصفحه ٢٣٩ : ظهور في الاطلاق بعد ورود ما يقيّده ، لأنّ العمل
بالاطلاق من باب عدم البيان ، وعموم العام بيان له بلا
الصفحه ٢٥١ :
(ضعيفا) بحيث يكون ظهور المعارض له أقوى منه (يقوى) أي يرجّح (عليه) أي على المعنى المجازي (بخلاف
الصفحه ٢٥٦ :
يكره
إكرام عدول العلماء ، فأنّ اللازم من تخصيص العالم بهما بقائه) أي العام (بلا مورد) لأنّه لا
الصفحه ٢٧٣ : ، و (لا) نجعل التخصيص (بكل واحد
منهما) أي من خبري
الدرهم والدينار مستقلين وبالانفراد حتى يرد ما ذكر (فلا
الصفحه ٣٠١ :
المائز (ومرجع الترجيح بهذه) الأمور (إلى كون متن
أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) فالأفصح أقرب
الصفحه ٣٤١ :
أي لا يزاحم الرّجحان بحسب الدّلالة (هذا الرجحان أي
الرجحان من حيث جهة الصدور) بل الرّجحان من حيث
الصفحه ٣٦٤ : حجّية الخبر من باب الظن وهو خلاف التحقيق.
ثانيا : أنّ
ذلك مستلزم لكون القياس رافعا للعمل بالخبر السليم
الصفحه ٩ : التعادل والترجيح بالخاتمة؟ والحال أن ساير الاصول التي هي من المقاصد
تذكر في المقصد الثالث ، وهي أيضا من
الصفحه ٢٣ :
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفة ٢٢
الشك ، ودليل نفي الحرج ، وأمثال ذلك ،
إذ ليس
الصفحه ٧٣ :
قاعدة الجمع (في التبعيض فيهما) أي في البينتين (من حيث
التصديق) من كل منهما
في بعض ما قامت عليه من
الصفحه ٧٧ :
ودواعيه
النفسانية الغير المنضبطة في الموارد) التي تتفق عنده من مراجعة ذوي الحقوق من حقوق الآدميين
الصفحه ٨٩ :
الشارع (في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي) وهو : تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ، أو
الصفحه ١١١ : ) بأنه قال : الأجود ما قاله العلامة قده : من التخيير
الاستمراري.
لعل وجه
استجواده ، ان كلا الخبرين
الصفحه ١١٢ : ، وتوثيق
العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا
أهل الاطلاع من
الصفحه ١٥١ :
بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز
ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل