الصفحه ٢٣٨ :
ترجيح
التقييد) على التخصيص
فيكون دوران الامر بين التخصيص والتقييد من
الصفحه ٢٤٣ :
المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم
البيان.
فعلى هذا لا
الصفحه ٢٥٣ :
التخصيص من عام آخر ، فأيّ من العامين بعد التخصيص كان افراده اقل يعمل به
ويخصّص الآخر (فإنّ العرف
الصفحه ٢٦٥ : تخصيصه بالاستثناء الذي
هو من قبيل المتصل أوجب ظهوره في نفي الضمان عن ما عدا الدرهم والدينار ، وبين ما
عدا
الصفحه ٢٨٦ : فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات
من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص
والظاهر ، أو الأظهر والظاهر
الصفحه ٣٠٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما
استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من
الصفحه ٣١٧ : قد حكى أنّه كان يغمض احدى عينيه ، ويفتح الأخرى
ليحصل المخالفة (١) (وحينئذ فيكون خلافهم ابعد من الباطل
الصفحه ٣٢٢ :
وشبهه) من المرجّحات (في هذا القسم
من) الخبرين (المتعارضين ، هو ما تقدّم من وجوب الترجيح لكون
الصفحه ٣٩٨ :
والغلبة والأولويّة لا تندرج تحت عنوان الخبر ، وانّ الظاهر من الخبر هو
الاخبار عن حسّ ، لا عن حدس
الصفحه ١٨ :
مثلا : اذا كان اللباس متدهنا يسأل من أين؟ فيقال : مستها يدي المتدهنة ، إذا
قيل لم صار يدك متدهنة
الصفحه ٩٩ :
كون
حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم
الواجبين
الصفحه ١٧١ :
الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة) بل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها على ما
الصفحه ١٧٥ :
العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ،
وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف
الصفحه ١٨٧ : للسؤال ، ولا لبيان الامام «ع» حكمها من غير سؤال
عنها أيضا ، فلا يمكن حمل قوله «ع» : خذ بما أشتهر بين
الصفحه ٢١٨ :
الذي (ورد في صحّة صلاة من جلس في الرّابعة ، بقدر التشهد) (١) وهو الصحيحة التي مضمونها انه اذا جلس