الصفحه ٢٦٣ : مرتبة
النصوصية ، علل الظهور في مقابل المرتبة الأخيرة باثبات الاحتمال فيكون معنى
العبارة : أن الدلالة
الصفحه ٧٩ :
واحد ، كما أن التالف نصفه تلف من ذي درهمين ونصفه الآخر تلف من أبي درهم.
ولذا أمر
الامام عليهالسلام
الصفحه ٢٥٨ : له) أعني : أكرم
العلماء ، وبين لا تكرم النحويين ، حتى يكون بينهما عموم مطلق ، كما أنّ المستعمل
فيه
الصفحه ٢٦ : الى
قرينة أخرى) غير وجود الحاكم (كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة).
وبالجملة أن
الحاكم مع ظهوره
الصفحه ٢٢٨ :
الخاص) أي صدوره (بعد حضور وقت
العمل بالعام ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور
الصفحه ٢٨١ : المصوغ من الذهب والفضة كالحلى ، لأنه هو
الذي يستعار للزينة واستعارته شايع جدا.
وعلى هذا (ان تقييد الذهب
الصفحه ٥٧ : المقيد والخاص.
والحاصل : ان
الجمع في الدلالة قد يحصل بتأويلهما معا ، فهو غير جائز ، كما في ثمن العذرة
الصفحه ٢٢٦ : الخاص في أفراده الازمانيّة ، سواء استفدنا عموم
الازمان الذي قد يقال أنّه بقول مطلق من الظهور اللفظي من
الصفحه ٢٢٩ : في تعميمه وفي الواقع النحاة
خارج منها ، فلا تكرم النحاة المتأخر يكشف من أن حكم العموم كان حكما ظاهريا
الصفحه ٢٣٠ : بالعموم) وأن كان (المراد به) أي بالعام (الخصوص) أي ما عدا النحاة (واقعا).
بمعنى أنّ
العام المتقدّم لم
الصفحه ٦٢ :
معنى للتعبد به سوى الالتزام بآثار صدوره ، ولوازمه.
وقد عرفت أن من
لوازم صدور الخاص بعد العام
الصفحه ١٢٥ : المكلف به بين أحدهما المعين ،
وأحدهما على البدل) تخييرا (ففيه أنه) أي اجراء أصل براءة الذمة عن خصوص
الصفحه ١٧٥ :
العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ،
وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف
الصفحه ٢٢٧ : الاحكام ما هي منسوخة ، فيتعيّن الحمل عليه.
ولهذا ترى أنّ
بناء فقه الاسلام على التخصيص والتقييد وقلّما
الصفحه ٢٠٧ :
تصادم) أي تعارض (فيه) أي في كلام واحد (ظاهران) بمنزلة أن يقال : اغتسل للجمعة وينبغي أن لا يترك ، ولا
ريب