الصفحه ٨ : الخوض في المقام لا بدّ من تمهيد
مقدّمة
، وهي انّه أعلى الله شأنه ، وأنار برهانه ، رتّب
كتابه هذا على
الصفحه ١٣٦ : والنص المتعارضين) والحال إن جلّ الفقه إن لم نقل كله ثابت بتقييد المطلقات
، نظير حرمة اجزاء الميتة مع أنه
الصفحه ٧ : والنسيان الّا من عصمه الله تعالى.
هذا والتمس
ممّن ينظر في كتابي هذا ، أن لا ينساني من صالح دعائه ، سيّما
الصفحه ٢٢٠ : المدار) في امثال ذلك على العرف ، فكما أنّ العرف يجعل الخاص
كاشفا ومبيّنا لمدلول العام الذي ينافيه ، سوا
الصفحه ٢٥١ : أنّ فرضهم في تعارض الظاهرين من جهة الوضع
والمجازيّة في غير هذه الصورة المذكورة لا يعلم مرادهم حتّى ترى
الصفحه ٢٣٢ :
يستمعون منهم (ع) لئلا يحتاج الشيعة الى سلوك طريق العامة ، ففي تلك الصورة اذا لم
يظفر بالمخصصات ، ينبغي أن
الصفحه ٢٤٨ :
بالحالة السابقة وهو الحكم العام ، وحيث انّ الاستصحاب ليس بجار ، فطبعا لا
يكون مرجّحا أيضا (فيبقى
الصفحه ٧٠ : يخلو عن مناقشة) غير إيراد الذي ذكره المحقق القمي قده.
والمناقشة (تظهر بالتأمل) وهي : ان الحكم
الصفحه ٢٧٦ :
بثبوت الضمان في مطلق الجنسين فالذي استثنى ليس خصوص الدرهم والدينار ، بل الفضة
والذهب بالمعنى العام الذي
الصفحه ١١٣ : الترجيح بالأصل كما في المتن (إلّا أنه) أي الشأن (ان جعلنا
الأصل من المرجحات) ففي المقام نقول : المراد من
الصفحه ٢٤٦ : الفرق
بين هذا الوجه ، وبين ما ذكر من أن الذي تقدّم دليل اعتباري عقلي ، وهو قلة النسخ
وهذا دليل لفظي لأن
الصفحه ٣٩٣ :
المقرّر على الناقل الذي اختاره) السيّد محمد قده في المفاتيح (في تلك المسألة ، هذا مع أنّ دعوى الاتفاق على
الصفحه ٢١٩ : في ذاك المعنى (ودلّ دليل آخر) الذي هو الظاهر (على أنّ الوضوء
يعاد منهما) أي من التقبيل والمسّ (وقال
الصفحه ١٧٨ :
اللهم إلّا أن يقال : أن ما توهمه
المتوهم من فرض الشك في مصداق المزايا المنصوصة ناظر إلى وجود الاجمال في
الصفحه ٥٩ : مسئلة بناء العام على الخاص تقديم
الخاص على العام ـ بان الترجيح والتخيير ، فرع التعارض الذي لا يأتي في