الصفحه ٢٧ : ء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او
الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن
الصفحه ٨٧ :
التكليف
بالعمل بكل واحد منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية ، مشروطا بالقدرة والمفروض
أن كلا
الصفحه ٢٠٦ : أخذ أحدهما ترجيحا أن كان موافقا للأصل ، أو تخييرا أن لم يكن.
(وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما ، فعلى ما
الصفحه ٣٣٣ : أنّ الوتر) بالمعنى الأعمّ أعني صلاة الليل (واجب ، فلمّا فرغ السائل) عن السؤال (واستفسر قال عليهالسلام
الصفحه ٢٥ :
والسّر في ذلك (أنّ كون التخصيص) نحو : لا تكرم النّحاة ، مع العام ، نحو : اكرم العلماء
بحسب مدلولي
الصفحه ٨٣ :
منهما تعيينا بهذا وذاك (ممتنع) ولم يصدر من متكلّم حكيم إن قلت : انّ وجوب العمل المتعلّق
بالجامع
الصفحه ١٥٦ : التقية في الأوّل ، دون
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٨. (الرواية : ٨).
(٢) الوسائل
الصفحه ١٤٣ : ذلك من الأعذار المجوّزة (لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنما أمر الله أن يكفر به ،
قال الله تعالى
الصفحه ٦٠ : ) (١) (بناء على أن ظاهر الصيغة) للأمر (الوجوب ، وقوله) أي الآمر (ينبغي غسل
الجمعة بناء على ظهور هذه المادة
الصفحه ٢٤٥ : من الظهورات).
ولا يخفى :
أنّه كان الأنسب إيراد ذلك عقيب الكلام في تعارض التخصيص والنسخ.
وكيف كان
الصفحه ٢٦٨ : ، ولا تكرم الفساق من النحويين وروايات الباب تكون كذلك
، فإن منها عاما ينفي الضمان عن عموم العارية
الصفحه ٤٣ : اولوية الجمع
بذاك المعنى و (ان العمل بهذه القضية على ظاهرها) يعني ان القول بوجوب الجمع بمجرد الامكان
الصفحه ١٧٧ :
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ١٧٦
المنصوصة فلا مجال لاجراء التخيير ، حيث
أن التخيير مقيد بعدم وجود الافقهية
الصفحه ١٤١ : ما وافق
الكتاب ، وغيره فلا يجوز الحمل على الاستحباب (فتأمل) لعلّه اشارة إلى أنه لا غرو في التفكيك بعد
الصفحه ٢٣٥ :
والاطلاق
هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في