الصفحه ١٩٦ : في العامين من وجه ، مثلا : إذا ورد أكرم العلماء ، وورد أيضا : لا تكرم
الفساق ، وقام الاجماع على أن
الصفحه ٣١٢ :
كون الرشد في خلافهم امارة على صدق الخبر المخالف ، وليس كذلك لتعدد
محتملات خلافهم وعدم انحصاره في
الصفحه ٢٢٥ : الاحوال واطالوا الكلام في هذا
المقام ولكن حيث أنّ الاعتبار بحجّية الظواهر ، والذي يفيد للعالم الاصولي هو
الصفحه ٦ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي
ارشدنا الى الايمان باصول الدين والصلاة
الصفحه ١٦١ : الأول أصلا.
إذا عرفت ذلك ،
فنقول : اللهم (إلّا أن يقال : أنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور
رواية
الصفحه ٢٨٠ : تخصيص كل رواية أما بالدرهم أو الدينار ـ حيث أنه مخالف للاجماع ـ (يوجب الوهن في الحصر).
فكما أنه إذا
الصفحه ١٦٠ : أما أن يكون الرواية ، أو الفتوى ، أو
العمل.
والشهرة
العملية هي أن تكون رواية ، عمل بها المشهور
الصفحه ١٤٩ : على المنع
منه.
ويمكن أن يقال
: في دفعه بتخصيصه بالتمكن كما هو الظاهر من مساق الرواية مع احتمال رجوع
الصفحه ٧٨ : لطرح احد البينتين رأسا ، وأما
الثانية لأنا ما عملنا بالبينتين بل عملنا بكلتا البينتين في الجملة (إلا أن
الصفحه ٣٠٠ :
الاحكام
الشرعية) كيف والقرآن
الكريم ـ مع أنه أفصح الكلام ـ يتفاوت الفصاحة فيه حتى قال الشاعر
الصفحه ٢٥٧ : كلامه ، و (لا اظن) أن (يلتزم) هذا المتوهم قده (بذلك) أي بانقلاب النسبة (فيما اذا كان
الخاصان دليلين
الصفحه ٣٥٩ : .
ولا يخفى : أنّ
القائل بالطريقيّة أيضا قائل بالتعبّد ، إلّا أنّه يقول إنما تعبدنا الشارع
بالاخبار لغلبة
الصفحه ٢٢٢ :
العمل
على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه) أي لطرح هذا الخبر الظنّى (أو الحكم
بصدوره تقيّة فرارا عن
الصفحه ٣٥ : الامر
الى التكاذب ، ويشترط ان يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، ولهذا لا تعارض بين
الخبرين قد اخبرهما
الصفحه ٣٨ :
قد عرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ، هو الظهور العرفي ـ أي
الظن النوعي ـ وهو كون