الصفحه ٢٠٩ :
يعقل أن يكون الفائدة في الجمع هي الاجمال ، وفي الحقيقة أنّ هذا طرح
لاحدهما وليس بجمع ، اذ قبول
الصفحه ٤٠٢ : الى الشخصي
والنّوعي............................................... ٣٨
في أنّ الجمع بين
الدّليلين
الصفحه ٣٥٦ : اعتبار الظن من
حيث أنّه ظن ، لا في خصوص مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، فإنّه كما أنّ
معنى قولنا
الصفحه ٢٠٨ : الأقسام الثلاثة.
وأما ثانيا ؛ (مع أنّه) أي الشأن (لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما لأجل أن
الصفحه ٩١ : ) بحيث ان كان المكلف قادرا على انقاذهما فوجب عليه ذلك.
(مثلا : لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب
الصفحه ٤٠٠ : لم يكن خبرا مصطلحا (يصحّ اجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين).
قوله قده : (في الاجماعين
الصفحه ٢٦٦ : ، لأن العام بيان ، فتقييد الاطلاق أولى من تخصيص
العموم إذا دار الأمر بينهما (لأن دلالته) أي الخبر الأول
الصفحه ١٣٣ :
نعم : لو أمكن
امتثال التكليف بالعتق في فرض آخر ، مثل أن يكون له ممالك متعددة ، ففي هذه الصورة
الصفحه ٢٣١ :
(مع أنّ الحمل على النسخ ، يوجب طرح ظهور كلا الخبرين) أعني العام والخاص (في كون
مضمونهما) أي مضمون
الصفحه ٣٠٢ :
ذكره المصنف قده في مبحث حجية خبر الواحد ـ أن الحجية تستلزم أمورا الصدور ،
والدلالة ، وجهة الصدور
الصفحه ٧٧ : أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من
تأويل كليهما) أي كلا الخبرين (لا أولوية له) أي الجمع (اصلا
الصفحه ١٣١ : التساوي ، والمفروض أن جهة الكشف
والأقربية إلى الواقع غير ملحوظة على ذلك التقدير في وجوب العمل بالخبر ، حتى
الصفحه ٣٩ : (ان الجمع بين
الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح).
والمراد بالجمع
هو الجمع بحسب الدلالة بين الخبرين
الصفحه ٨٤ : قوله صدّق
العادل ، وإن شمل هذا قول كلّ عادل ولكن في المتعارضين لم يكن افراد ثلاثة أمّا
خبر زيد وحده
الصفحه ٤٠ : رجال علم الرجال ، أنه بالعين المهملة فدعاني
ذلك إلى الفحص فتفحصت فما رأيت من نسخ الكتاب وشرحه ، فهو كما