الصفحه ١١ : أنّ التعارض وصف للمدلولين لا للفظهما ، مثلا اذا قام دليل على
وجوب صلاة الجمعة ، والآخر على حرمتها
الصفحه ٢٦٠ : والمتصل ، أن الثاني يرفع ظهور العام الثابت له لولاه ويوجب
انعقاد ظهور الآخر فيما عدا المخرج ، بمعنى أن
الصفحه ٢٥٤ : نصين الى الاخبار العلاجية ، بل أنّما هو لأجل أنّه قد
يصعب فيها تشخيص موضوعي النصّ والأظهر ، في
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوعين بل يكون يحرم اكرام فساق العلماء مخصصا ليجب اكرام العلماء فيخصص
وجوب اكرام العلماء بغير
الصفحه ٤٠١ :
الموضوع
الصّفحة
الاهدا
الصفحه ٢٩٤ : حده فيغفل عن التنبيه
لسهو الراوي وتنبيهه عليه ، كما أن الحكم الذي يذكره المولى بلسانه أقوى مما يذكره
الصفحه ٣١٩ : ، إذ : (أنّ الكلام
فيما إذا اشتركا الخبران) المتعارضان (في جميع
الاحتمالات) الّتي ذكرناها آنفا
الصفحه ٣٨٣ : أنّ ما
دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع) أي في صورة (سلامته عن
المعارض) مع عدم
الصفحه ٢٧٥ :
أي الذهب والفضة على الدرهم والدينار فالذي استثنى هو الدينار والدرهم فقط
، فالذهب والفضة المصوغتين
الصفحه ٢١٤ : أحد الخبرين لاصالة الظهور في الآخر ، فهو) أي ما ذكرناه (أنّما يحسن
اذا كان ذلك الخبر) كلا تكرم النحاة
الصفحه ٢٣٦ : الخطاب في غير الكتاب) لو فرضنا أن كتاب الله كالكتب المصنّفة لا يختصّ
بالمشافهين ، لكن في غير الكتاب
الصفحه ٢٧٧ : الآخر في العام الثاني ، لأن ظهور
العام الثاني في تمام الموضوع له ، أقوى من ظهور العام المخصص في تمام
الصفحه ٢٩٩ :
حصل القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، والظن
بالكذب في هذه الصورة لا
الصفحه ٣٥٨ : ، كما أنّه
ليس بدليل.
(ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في
الخبر الموافق له أقوى
الصفحه ٣٩٤ : والظن الخاص ، فلا عذر لهم في ذلك (بل حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) بمعنى أنّ المشهور