الصفحه ١٧٩ : رقبة.
ولإيضاح المطلب
نذكر مقدّمة ، وهي : أنه إذا تعلق التكليف بالعنوان وشككنا في المحصّل ـ بالكسر
الصفحه ٣١١ : ) العملية (فتعين) الوجهان الآخر ان ، أي (الوجه الثاني
لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر
الصفحه ١٢٣ : الأعدل مثلا في صورة تعارضه مع خبر العادل ، فالقول بتعين ذي
المزية أيضا عمل بالظن بلا دليل ، فيكون كالشك
الصفحه ٢٤٧ : موضوعه
وارتفاعه لأجل الشك في النسخ وعدمه ، فلا شك في جريان استصحاب بقاء حكم الأوّل على
موضوعه ، وعدم نسخه
الصفحه ١٥٧ :
الثاني (قال : قد أصبت يا أبا عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرّا ،
أما والله لئن فعلتم ذلك أنّه لخير
الصفحه ٣٣٤ :
والاربع) (١) والحال أنّ قاعدة الاحتيال عامّة في جميع صور الشكوك ،
فتخصيصها بخصوص الشك بين الثلث
الصفحه ٢١٣ :
لا يقال : أنّ
هذا مستلزم للتفكيك.
لانّا نقول :
أنّ هذا التفكيك لا مانع من المصير اليه ، اذ هذا
الصفحه ٧٤ : أعني العشرة هو الخمس وهو مقدار الأرش الذي يرد من أصل
الثمن.
فلو فرض أن أصل
الثمن خمسة عشر ، فيرد خمس
الصفحه ١٦٧ :
على بعض المرجحات ، بحيث (فهم منها) أي من القرينة المتصلة (الامام عليهالسلام : إن مراد الراوي
الصفحه ٣٢٦ : (ص) وكان الذي
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبإ لعنة الله
الصفحه ٣٥٢ : قاله ، ونقول : الذي جاء به
شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أنّ
الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ٤١ : ابي الجمهور.
وهذا كما ترى
تصريح بقيام الاجماع على وجوب الجمع على الوجه الذي قرره.
(واستدل) مبني
الصفحه ٢٣ : البين إلا هذه القواعد التي جعلت حاكمة على ساير
القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، إلى أن قال : ولنقدم
الصفحه ٦٨ : ، بقي في المقام) شيء ، وهو : انه قد يكون اجراء قاعدة الجمع في ادلة
الموضوعات كما كانت في أدلة الاحكام