الصفحه ١١٠ :
الموضوع محرزا ، إذ : لا يجوز أن تستصحب عدالة زيد لأن تثبت عدالة عمرو ، وما نحن
فيه من هذا القبيل (لأن
الصفحه ٣٥٥ :
في) الخبر (الرّاجح فيكون
الرّاجح) يعني يصير
المقترن بالامارة الخارجيّة (أقوى اجمالا من حيث نفسه
الصفحه ١٨٧ : فيه ، ليس المقطوع لأن : المجمع عليه ، إذا كان مقطوعا لا
يمكن أن يعارضه الشاذ الذي ليس بمقطوع ، فالمراد
الصفحه ٦٦ :
مجملين
ويرجع) في هذه الموارد
(الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ١٢ :
موضوع مستقلّ (لم يمتنع اجتماعهما ، ومنه) أي وممّا ذكر من أنّ التعارض ، هو تنافي مدلولي
الدليلين على وجه
الصفحه ٢٣٧ :
__________________
(١) توضيح المقام يتوقف على بيان أقسام المطلقات فنقول : أنّها على ثلاثة
أقسام.
أحدها : الاطلاق بحسب الفرد
الصفحه ١٣٧ : الموضوعات (عند تعارض البينات ، والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين) فالمقدم مثله.
بيان
الصفحه ٦٥ : قبيل مرجحات
الرواية كالشهرة الروائية ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، ونحوها (في هذا القسم)
الثالث
الصفحه ٨٩ : المانع عن طلب ذيها كذلك ، بمعنى
أن المانع ـ على تقديره ـ إنما يمنع عن فعلية التأثير ، لا من اصل الاقتضا
الصفحه ٢٣٨ :
، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا
الماهيّة المهملة التي هي قدر
الصفحه ٣٠ : : ان
الحكومة كما عرفت ، مبنية على كون موضوع الاصل احتمال وجود القرينة ، وعدمها في
الواقع ، واما لو كان
الصفحه ٦٤ :
__________________
(١) توضيح ذلك : أن حجية الاخبار ، أما أن يكون من باب الطريقية المحضة ،
أو يكون من باب السببية والموضوعية
الصفحه ٩ :
فقاعدة الاشتغال ، وأن لم يمكن كدوران الأمر بين المحذورين ، فالتخيير.
أن قلت : لم
خصّ بحث
الصفحه ٢٤١ :
على الخاص فيكون حاكما على العام ، فلا يجري أصالة العموم كما أن حجّية
البيّنة موقوفة على عدم نهوض
الصفحه ١٠١ : قد استدل بالدليل المعروف دليل الانسداد الذي جعله
دليلا رابعا لحجية خبر الواحد.
ومن المعلوم
الذي قد