الصفحه ٣٧٥ : الكتاب على هذا الفرض عن الحجّية ، ويخرج
بذلك ظاهر الخبر المطابق للكتاب أيضا أعني وجوب إكرام العلماء عنها
الصفحه ٥٣ : ) (١).
مثلا : اذا قام
خبر ظاهره ، وجوب الاذان ، كقوله (ع) اذا اردت ان تصلي فأذّن واقم (٢) وقام الاجماع على عدم
الصفحه ١٥٠ : يعملون بروايته ويقدمونها
على الرواية المشهورة.
نظرا إلى أنّ أفقهيّة
الرّاوي ـ مع استناده إلى رواية شاذة
الصفحه ٣٦٦ :
(غيره) وهو العادل (بمعنى أنه لو
فرض العلم بكذب أحد الخبرين) الصادرين من الاعدل والعادل (كان
الصفحه ٢٢ : .
ولكن في معنى الحكومة وحقيقتها خلاف بين
الاعلام.
والذي يظهر من الشيخ قده بل صرح به فيما
ذكر أن ضابط
الصفحه ١٨٥ : المطلوب هو ما ذكره المصنف قده بقوله : (ومنها) أي ومن الروايات التي دلت على ان الملاك هو الاقربية
مطلقا
الصفحه ١٧١ : (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور) يعني أن الكتاب دليل مستقل في نفسه ، فإذا كان احد
الخبرين
الصفحه ٣٧٣ :
المباين له (بصرف احدهما عن ظاهره) كما لو كان مفاد الكتاب ، واحد الخبرين : وجوب إكرام
كلّ عالم
الصفحه ١٥٨ : إذا عرفتم معاني كلامنا ، أنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ،
فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب
الصفحه ٣٦٤ :
لا مقام المرجّحية بزعم كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ـ فيردّه :
أولا : أنّ ذلك
مبنيّ على
الصفحه ٨٢ : (قد يقال : بل) قد (قيل أنّ الأصل) الأولى في الدّليلين (المتعارضين
عدم حجّية احدهما) لا كلّ واحد منهما
الصفحه ٣٩٩ :
يرجّح أن جعلنا الاجماع المنقول من أقسام الخبر.
قوله قده : (وان قلنا) شرطيّة (بخروجه) أي الاجماع
الصفحه ٤٠٨ : الترجيح
بموافقة الكتاب بالنسبة الى ساير المرجحات......................... ٣٧٣
في أنّ الدّليل
المستقلّ
الصفحه ٣٦٠ : من موضوع الى موضوع آخر ،
بسبب مشاركته معه في علة ذلك الحكم فيطلق على الموضوع الأول الأصل والمقيس عليه
الصفحه ٢٩٢ : ).
(ومنها) : ما يتعلق بكيفية الرواية ، ككون الخبر مرسلا أو
مسندا.
والأول هو : (أن يرسل أحد الراويين