الصفحه ٢٨ : المعلوم (الاحكام
الشرعية المجعولة للمجهولات).
(ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول
اللفظية
الصفحه ٣٠ : ) أنما هو من باب المثال ، بمعنى أنه اذا كنا نقطع بالمخصص ، لا يجوز التمسك
بالعام هكذا ظنك كالقطع.
ثم
الصفحه ٣٥ : الورود.
(ثم ان التعارض على ما عرفت) سابقا (من تعريفه) عبارة عن تنافي مدلولي ، الدليلين ، بحيث ينتهي
الصفحه ٣٧ : المصنف قده ، في باب حجية الظواهر ما لفظه : ثم انك
__________________
(١) الظن الشخصي أو الفعلي
الصفحه ٥٣ : بالصدور.
ثم شرع
بالاعتراض الثالث ، بقوله : (واضعف مما ذكر) في الاعتراض الثاني (توهم قياس ذلك) أعني ما
الصفحه ٥٦ : ).
قوله : (ثم) بيان لاستعمال المرجحات ، يعني يأخذون بالارجح ويطرحون المرجوح ، كما قال
: (اختيار احدهما) أي
الصفحه ٥٩ : العام
والخاص ، ثم تبعه من تبعه ممن تأخر.
وبالجملة :
اخبار الترجيح والتخيير مسوقة لبيان حكم المتحير على
الصفحه ٨١ : بعدم وجوب اكرام العالم مثلا.
القول الثاني
هو : عدم التساقط (ثم اللازم بعد عدم التساقط الاحتياط) في
الصفحه ٩٨ : (ع).
(ثم) قد ظهر مما ذكرنا بان الغرض هو العمل بهما على وجه
الطريقية و (ان حكم الشارع في تلك الاخبار
الصفحه ١٠١ : تقرر (في) باب (تقرير دليل الانسداد) أن نتيجته حجية الظن الشخصي.
(ثم المحكى عن جماعة ، بل قيل أنه) أي
الصفحه ١١١ : من الحكم بالتخيير الاستمراري في جميعها ، ولا معنى
للتفصيل.
(ثمّ) إنّ المصنف قده لمّا فرغ من حكم
الصفحه ١١٧ : المطلق.
بمعنى أنه يجب
الفحص عن المرجح ، ثم الترجيح أن وجد ، وإلّا فالتخيير ، فقبل الفحص لا يجوز العمل
الصفحه ١٣٩ : البيّنتين (مانعا دون الآخر لا يحتمله لعقل) إذ لا يتصور المانعية لأنّ كلاهما فيه مصلحة كالغريقين.
(ثمّ أنّه
الصفحه ١٤٠ : ثم يحكونه لمعاوية عليه الهاوية
فيبدّله ، مثلا : سمعوا من حضرته عليهالسلام أنه أجاب السائل بوجوب مسح
الصفحه ١٤١ : عدم جواز حمله) أي حمل السيّد قده للأخبار (على الاستحباب).
(ثم لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار