الصفحه ١٠٥ : ، وفيما فرضناه لو كان المقلد ممن له خبروية
باللغة ومعرفة بحال اللغويين وكان نظره مخالفا مع نظر المجتهد في
الصفحه ١٢٦ : أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق
الصفحه ١٩٩ : معاضدا له فيطرح المخالف
أي الخاص رأسا ، مع أنّ هاهنا محلّ الجمع الدلالي ، لا الطرح (وكذلك) الحكم (أن وافق
الصفحه ١٣٣ :
الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه
إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب
الصفحه ٤٦ : هو دلالته بنفسه فرارا عنه ، فظهر انه لا دليل على
القاعدة المذكورة مع قطع النظر عن الادلة المتقدمة
الصفحه ٢٩٨ : ) المرجح (في نفسه) أي مع قطع النظر عن التعارض (موجبا للظن بكذب الخبر) الآخر (كان مسقطا
للخبر عن درجة الحجية
الصفحه ٩١ : .
لكن العلم بكذب
أحدهما غير المعين يمنع من حجية كليهما معا لاستلزامها العمل بالطريق المعلوم كذبه
، ولا
الصفحه ١٢٩ : احدهما أقرب إلى الواقع بالنظر من الآخر ، فيجري فيه
قاعدة الأخذ بوجوب العمل بأقرب الطريقين لأن المفروض أن
الصفحه ٢٧٨ : كلامه ، حيث قال قده : ومن الأصحاب
من نظر ، ومنهم من التفت إلى آخرهما.
(وبقي فيه) أي في الكلام السابق
الصفحه ٢٩٢ : عليها بكون تشخيصها موكولا الى نظر المجتهد في خصوص الموارد (فيكون مظنة الارسال والحوالة على نظر المجتهد
الصفحه ٣٥٧ : المرجّح خارجيا كون ذات المرجّح كذلك مع قطع النظر عن صفة الموافقة
والمخالفة.
(وأما معقد الاجماع فالظاهر
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر
الصفحه ٣٤٥ :
(قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما) أي بصدور الخبرين (مع وجوب حمل
احدهما المعيّن على التقية).
إذ
الصفحه ٣٨٤ : (مع) تسليم عدم الفرق فيما كانا عامين من وجه بين كون احدهما أقلّ موردا من
الآخر في نظر أهل العرف