الصفحه ٨٠ : ءة الغنم ، فإنه يجري فيه قاعدة القرعة ، ولا يجري فيه الأصل ،
لتعارض الاستصحابات وسقوطها.
ولكن مع وجوده
الصفحه ١٣٢ : المجاعة ، فإن وجوب اعطاء الزكاة في حقه قد
تأكد باتحاده مع عنوان آخر واجب ، وهو حفظ نفس المسلم بحيث لو ترك
الصفحه ٢٢٥ : الشكل لكنّ
الصحيح منها إحدى وعشرون.
وذلك بان تعرض الاشتراك مع الستّة الآخر
يصير ستّة.
والاضمار مع
الصفحه ٢٤٨ : العلم بالحالة السابقة ، لا يجري.
(ثمّ أنّ هذا) النحو من (التعارض) : وهو تعارض الظهور في الاستمرار مع
الصفحه ٣٤٨ : يجوز طرح أحدهما المعيّن بحسب الصدور لفرض تكافئهما وبطلان الترجيح بلا
مرجّح ، ولا طرح كليهما لعدم الموجب
الصفحه ٩٣ : بالضعيف غير المنجبر ، فإذا علمنا بكذب أحدهما بلا
عنوان معين ، فغير الحجة منهما انّما هو أحدهما بلا عنوان
الصفحه ١٨٧ :
اشتمل على جميع المرجحات ـ إذ : مع القطع المذكور لا يصلح للمعارضة
والمقاومة ، فلا يقبل هذه الصور
الصفحه ٢٠١ : الفسّاق ،
مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، ويبقى : لا تكرم الفسّاق على عمومه وبالتصرّف في الفسّاق بإن
يجعل
الصفحه ٢٠٨ : : أغتسل وينبغي مع فرق ما سيأتي بيانه عن قريب
إن شاء الله تعالى.
الثالث : أن
يكون الجمع بينهما بالتصرّف
الصفحه ٣٢٠ : بانحصار احتمال التأويل
في المخالف دون الموافق إلّا أنّه أجاب بما ذكر فمعارضة احتمال التقيّة مع احتمال
الصفحه ٣٨٢ :
(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (١) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دلّ على الأصول
الصفحه ٤٨ : الصدور (والعمل بخلاف
ظاهرهما) لعدم امكان
رفع اليد عن السند مع كونه مقطوعا.
اما التأويل في الخبرين
الصفحه ٥٥ :
يقتضيانه
بحسب اللغة والعرف) بمعنى انه مع العلم بصدور كليهما يتصرفون في ظاهرهما ، ويأولون كليهما
الصفحه ١٠٤ :
بقوله : حكم تخيير هل يختص بالمجتهد أم لا؟ (مع أن حكمه) أي المجتهد (وهو البناء على الحالة السابقة مشترك
الصفحه ١٦٥ : .
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة