الصفحه ٣٩ : بالجمع الدليلي ، والدلالي ، والعرفي ، اذ
العرف يرجحون الجمع ، فيكون اعتبار سندهما في نظر اهل العرف قرينة
الصفحه ٤٣ : العقلي ،
وارتكاب التأويلات البعيدة من دون دليل وشاهد ونظر عرفي (يوجب سد باب الترجيح) في الاخبار وساير
الصفحه ١٧٠ : : الأخذ بالظواهر من دون تأمل ونظر إلى ما يصرفها عن ظاهرها (وعدم
__________________
(١) الوسائل : الجز
الصفحه ١٨٢ : الواقع في نظر الناظر) أي المجتهد (في المتعارضين
من حيث أنه أقرب ، من غير مدخلية خصوصية سبب) فيه ، لأن
الصفحه ١٨٣ : الواقع من سبب خاص اعتبره الشرع
بحيث لا يكون النظر مجرد الواقع من أي طريق كان ، بل لخصوصية السبب مدخلية في
الصفحه ٢٦٨ : الأصحاب) كالمحقق الثاني قدة (من نظر إلى أن
الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان) وقوله قدة (مطلقا) قيد لقوله
الصفحه ٢٨٧ : سابقا.
(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث
المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع) وهو
الصفحه ٢٩٤ : الشيخ (بقراءة الشيخ عليه).
ظاهر العبارة
وأن كان يقتضى كون الأول أعلى من الثاني ، لكن الذي يقتضيه النظر
الصفحه ٣٣٥ : .
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ـ ٢ (ص ـ ١٨٧) الرواية : ١٤ ، ط الحديثة.
(٢) أقول فيه نظر ، أما أوّلا : فلأنّ الظاهر
الصفحه ٣٥٩ : كون
المدلول مطابقا للواقع بلا نظر إلى حيثية الطريقيّة.
وعند التعارض
فالأصل : هو تساقطهما ، لا
الصفحه ٣٦٢ : العمل به) أي بالخبر الرّاجح (لا بذلك
القياس ، وفيه نظر) اذ دليل عدم اعتبار القياس من الاخبار الناهية لا
الصفحه ٢٣٣ : البراءة
العقليّة وهو التخيير والاباحة لأجل مصلحة من التسهيل عليهم أو غيره من المصالح ،
إذ : مع عدم فرض
الصفحه ٣٨٣ : أنّ ما
دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع) أي في صورة (سلامته عن
المعارض) مع عدم
الصفحه ٣٥ : عشرة اقسام.
١ ـ ان يكونا قطعيين.
٢ ـ ان يكونا
ظنيين بالظن الشخصي.
٣ ـ القطع مع
الظن الشخصي
الصفحه ٣٦ :
٩ ـ الظن
النوعي المطلق مع مثله.
١٠ ـ الظن
النوعي المطلق مع المقيد.
وفي الصور
الستة الاولى