الصفحه ٤١ : ).
والمراد على ما
يظهر من كلامه هو الامكان الاعم من العقلي (خير من ترك
احدهما وتعطيله) قوله : (باجماع العلما
الصفحه ٤٣ : اولوية الجمع
بذاك المعنى و (ان العمل بهذه القضية على ظاهرها) يعني ان القول بوجوب الجمع بمجرد الامكان
الصفحه ٤٧ : يتعبد بالظاهر بعد التعبد بالسند ، وإلّا لم
يكن مخالفا للأصل.
وعلى القول به
، أيضا يلزم مخالفة الاصلين
الصفحه ٦١ :
واحد ، يكونان كعام وخاص مطلق ، فالتخصيص والتأويل ، يكون في غير الاظهر ،
وفي غير النص.
قوله
الصفحه ٨٤ : قوله صدّق
العادل ، وإن شمل هذا قول كلّ عادل ولكن في المتعارضين لم يكن افراد ثلاثة أمّا
خبر زيد وحده
الصفحه ٩٠ : )
واعتباره (من
باب السببية) والموضوعية (بأن يكون قيام
الخبر على وجوب شيء) قوله : (واقعا) قيد للوجوب ، إن كان
الصفحه ١٠٢ : ، قوله (المجتهد) فاعل لا ثبت (وأثبت) المجتهد (جواز العمل بكل
من الخبرين المتكافئين) من القصر والاتمام في
الصفحه ١١٩ : لاحدى الامارتين (ـ مضافا إلى الاجماع المحقق) أي المحصّل بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول
الصفحه ١٤٦ : الأمر بيد المدعي ، والقول قول من اختاره حكما
هذا.
ولكن يمكن الجواب عنه : بمنع لزوم ذلك
على تقدير تعدد
الصفحه ١٤٧ :
قوله : (ظاهرة) خبر لقوله سابقا : وهذه الرواية الشريفة (بل صريحة في
وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين
الصفحه ١٤٩ : محذورا أن القول قول الحاكم في مقام
الدعوى ، لكن لا ضير فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت لعدم قيام دليل
الصفحه ١٦٤ : المنصوب خصوصا أو عموما.
وأما قاضي
التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل فإن كان
الصفحه ١٧٢ : فخذوه ، وما خالف
كتاب الله عزوجل فذروه) أي فردّوه (وقوله «ع»
دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم
الصفحه ١٧٤ : في
تصحيحها ، وذابت الابدان في تنقيحها إلى آخر ما أثبت به.
(وقوله قده ولا نعرف من ذلك إلا أقلّه
الصفحه ١٧٨ : القول صحّ
أن يقال يجب إكرامه ، لعموم : وجوب اكرام العالم ، واما مع الشك في علم زيد كيف
يصح التمسك باطلاق