الصفحه ١٤٨ :
التحكيم الذي هو المفروض في صدر الرواية كما يقتضيه قول السائل : فإن كان كل رجل
يختار رجلا ، فلم يقم دليل
الصفحه ١٦٩ : معناه أو
ظاهرا.
(والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله «ع» : ولا تتّبعوا
متشابهها) دون محكمها (فتضلّوا ـ هو
الصفحه ٢٢٠ : يكون
المقام أيضا كذلك ، كما قال : (مع أنّ حمل ظاهر وجوب اعادة الوضوء) المستفاد من قوله : يعاد الوضو
الصفحه ٢٥٥ : المتعارضين فان كانت النسبة العموم من وجه وجب
الرجوع الى المرجحات ، مثل قوله : يجب اكرام العلماء ، و : يحرم
الصفحه ٢٦٢ : ارادة
الباقي).
وقوله قده (بعد جميع ما ورد عليه) أي العام (من التخصيص) قيد للباقي ، أي الباقي بعد
الصفحه ٢٦٤ : غيرهم؟ فيكون الحكم بوجوب إكرام النحويين مطلقا ، ولو
الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله : أكرم النحويين
الصفحه ٢٨٠ :
تعارض قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، مع قوله : اعتق رقبة كافرة ، تساقطا ، ويبقي قوله
: اعتق رقبة ، سليما عن
الصفحه ٢٨١ : في تحرير وجهي المسألة) أعني القولين في خروج الذهب والفضة غير المسكوكتين عن
الضمان ، والقول الآخر
الصفحه ٣٠٣ : لهم (قال) شيخ الطائفة قده (في العدة إذا
كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بابعدهما من قول العامة
الصفحه ٣٣٨ :
الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا
سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ
الصفحه ٣٤٤ : المرجّحات على قولين.
الأوّل : عدم الترتيب بين المرجّحات ،
وأنّ جميعها في عرض واحد يوجب تقديم ذي الترجيح
الصفحه ٢٨ : ) قوله (بمنزلة العدم) خبر للاحتمال و (لا يترتب عليه) أي الاحتمال (حكم شرعي) أعني الاستصحاب (كان يترتب
الصفحه ٣٠ : كما ذكرنا آنفا.
قوله : (في الجملة) أي من بعض الجهات كالسند ، وأن قوله : (كالخاص الظني
السند مثلا
الصفحه ٣١ : على نحو الحكومة ، وفي الثاني على نحو
الورود.
قوله : (فتأمل) اشارة الى تضعيف ما ذكره لاحتمال كون حجية
الصفحه ٣٧ : الظن النوعي.
(وانما اطلقوا القول في ذلك) ولم يقيدوه بالنوعي (لان اغلب
الامارات بل جميعها عند جلّ