الصفحه ٣٠٨ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خالفوهم ما
استطعتم).
(الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية) فتكون من
الصفحه ١١٢ : ) والرّجوع إلى مقتضى الأصول (لأنّ الظّاهر اعتبارها) أي الامارات المنصوبة في غير الاحكام ، أعني اعتبار قول
أهل
الصفحه ٢٦٥ : ، لكان ذلك الدليل ، وهو قوله : ليس في العارية ضمان ، ظاهرا في عموم نفى
الضمان بالنسبة إلى أيّ عارية
الصفحه ٣٢٩ : المذكور (لظاهر قوله عليهالسلام في الرواية
المتقدّمة : ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعت
الصفحه ٣٥٦ : معنى لكشف الامارة) الخارجيّة (عن الخلل في
المرجوح) على القول
باعتبار الخبر من باب الطريقيّة مع فرض
الصفحه ٦٠ :
(و) القسم الثاني : (مثل قوله) أي قول الراوي بان كانتا متباينين وظاهرين ، نظير : (أغتسل يوم الجمعة
الصفحه ٣٤٥ : الموافق للعامّة فليس مضمونه حكم الله الواقعي فلا
معنى للحجية والتعبّد ، وهذا معنى قوله : (لأنه الغا
الصفحه ٣٩٦ : رجحان أحد الخبرين) بأن كان أحدهما أعدل أو أصدق مثلا يقدّم على الآخر ولا
تصل النّوبة إلى التخيير.
قوله
الصفحه ٣٤ :
يرجح) ظهور العام (عليه) أي على صدور الخاص.
قوله : (نعم) استدراك من الكلام السابق ، لان ما ذكر
الصفحه ٥٣ : الأربعة الاجماع ، وهو على قسمين قولي ، وعملي ، أما القولي
فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام الفتوى والحكم
الصفحه ٥٦ : تأويلهما ولو) تعذرا (بعيدا).
قوله (تقييد) خبر لحمل (بفرد غير واقع في الاخبار المتعارضة ، وهذا) الجواب
الصفحه ٧١ : ، أنما هو في القول الصادر من الامام لا في
صدور القول الخاص وعدمه ، فانه اذا ورد في أحدهما : أكرم العلما
الصفحه ١٢٣ :
يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام
الدليل على تقديم قول
الصفحه ١٢٥ : يقال
: أن في تلك المسألة وجهان ، بل قولان ، قول بوجوب الاحتياط فيها وقول في البراءة
، فللقائل بالبرا
الصفحه ١٣٩ : العمل بطاهر الأخبار) وقوله : (إن الجواب) ـ مقول للقال ـ (عن الكل ما
أشرنا إليه ، من أنّ الأصل التوقف في