الصفحه ٢٨٧ : العامة ففيه
الرشاد (٢) وقوله «ع» فإن الرشد في خلافهم فإن هذه القضية قضية
غالبية لا دائمة ، كما أشرنا إليه
الصفحه ٣١٣ : بصير المتقدمة) الدالة على ذلك (وان) وقع النكرة في قولة «ع» : على شيء ، في سياق النفي ،
وهو يفيد العموم
الصفحه ٣١٦ : قوله خالفت جعفرا) عليهالسلام (في كلّ ما
__________________
(١) راجع كتاب زهر الربيع (ج ـ ١ ص ـ ٣٣٢
الصفحه ٣٢٧ : المكذوبة حتّى
يحتاج الى هذا الاصطلاح ، وأنّ التقيّة لا تنحصر فيما كان هنا قول من العامّة
موافق للخبر ، لأنّ
الصفحه ٣٣٣ : الشافعية.
وربما نقل قول خامس ايضا وهو أنّها آيات
من القرآن بعدد السور المصدرة بها من غير ان يكون شيء منها
الصفحه ٣٣٦ : ميل قضاتهم وحكّامهم (ويشير إليه قوله «ع» في المقبولة المتقدّمة) ينظر إلى (ما هم إليه
أميل قضاتهم
الصفحه ٣٣٩ : الصدور) بحيث يكون القول الآخر ملحقا بالمعدوم (ويعلم ذلك) أي أشهرية أحدهما (بمراجعة اهل النقل والتاريخ
الصفحه ٣٤٦ : هذا ينظر من أنكر وجود
الترتيب بين المرجّحات وأنّ الجميع في عرض واحد وهو القول الثالث من الأقوال
الصفحه ٣٥٤ : فيشمله قوله عليهالسلام في المرفوعة : خذ بما يقول أعدلهما عندك ، واوثقهما في
نفسك ، بعد ملاحظة أنّ
الصفحه ٣٥٩ : القول
بحجيته ـ من باب العقل ، أو من باب الأخبار ـ فلا يعبأ بالترجيح الخارجي.
ولمّا وقع
الفراغ عن ذكر
الصفحه ٣٦١ : المحقّق قده في المعارج عن بعض ، القول بكون
القياس مرجّحا) ثمّ (قال) المحقّق قده (ذهب ذاهب إلى
أنّ الخبرين
الصفحه ٣٦٢ : كما أنّ
المصنّف قده يذكره بعده ذلك (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(ومال الى ذلك) أي الى هذا القول إذا حصل
الصفحه ٣٦٦ : المظنون صدق الأعدل وكذب العادل) فاللازم تقديم قول الأعدل ، ألّا أن يعارض بما يوجب
أقربيّة الآخر من جهة
الصفحه ٣٦٧ : وهو أعمّ من الصنف
الأوّل لشموله مقام التعارض ، وغيره منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما جاءكم عنّي
الصفحه ٣٧١ : هو الأصل على القول بتساقط
الخبرين المطابق أحدهما له ، فيكون مرجعا لا مرجّحا.
(فتلخّص : أنّ الترجيح