الصفحه ٢٣٧ : وهذا قول المشهور.
نعم ذكر سلطان العلماء قده ، بأنّ
الشياع ليس مأخوذا في مفهوم المطلق حتى يصير مجازا
الصفحه ٢٣٩ : أشكال.
فلو دار الأمر
مثلا بين التصرّف في قوله : أعتق رقبة ، بالتقييد بالمؤمنة ، وبين التصرّف في :
أعتق
الصفحه ٢٤١ : : الا النحاة مثلا
، فيقدّم على العموم.
(وأما على القول بكونه) أي بكون الاطلاق بعد ورود التقييد عليه
الصفحه ٢٤٢ : : قد يطلق العام على اللفظ
المستغرق لجميع افراد مفهومه ولو بقرينة الحكمة ، كما يقال : أنّ ماء في قوله
الصفحه ٢٤٨ : النسخ قوله قده (نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص)
مكتوب هاهنا.
الصفحه ٢٤٩ : ) يقدّم الظهور الوضعي على الظهور القريني.
قوله : (فلا أعرف له وجها) جواب لقوله فإن ارادوا (لأنّ ظهور
الصفحه ٢٥٠ : القرينة الظنية المعتبرة المتّصلة (على ظهور اللفظ المقرون به) أي بهذا الظن المعتبر.
وخلاصة القول :
أن
الصفحه ٢٥١ : كالاجماع ليس المراد
الوجوب كما في قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ،) فدار الأمر
الصفحه ٢٥٩ : وجه) فليس للعام ظهور لا وضعا ولا قرينة في تمام الباقي فالقول بانقلاب النسبة
باطل.
والحاصل : ان
العام
الصفحه ٢٦٣ : إخراج فساقهم الذي هو مادة الاجتماع ، ومحل
التعارض عن عموم العلماء في الكلام الأول ، وهو قوله : لا تكرم
الصفحه ٢٦٦ : سياق النفي يفيد العموم الوضعي (ودلالة) الخبر (الثاني) أعني المستفاد من جملة المستثنى في قوله : ليس في
الصفحه ٢٦٧ : (وذكره) أي ما ذكره بعضهم (صاحب المسالك) الشهيد الثاني قدة ، (وأطال الكلام
في توضيح ذلك) عند قول المحقق
الصفحه ٢٦٨ : الأصحاب) كالمحقق الثاني قدة (من نظر إلى أن
الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان) وقوله قدة (مطلقا) قيد لقوله
الصفحه ٢٧٨ : هو تمام ما بقي بعد استثناء الدرهم والدينار ، فيكونان
حينئذ بمنزلة قوله : ليس في غير الدرهم والدينار
الصفحه ٢٨٢ : ) وإن كانت النسبة قبل ذلك بينه وبين قوله : اكرم العلماء
، العموم والخصوص من وجه.
ولكن بعد ما
خصص عموم