الصفحه ٣٣ : ان الظهور النوعي ليس بمطلق ، بل مقيد بعدم
ورود دليل معتبر.
قوله : (لوجد مورد) جواب لقوله فلو كان
الصفحه ٤٥ :
ريب) على كلا القولين يلزم طرح اصلين ، اما طرح الظهورين
الذي هو مقتضى الجمع ، واما طرح الآخر بحسب
الصفحه ٥١ : فالمقيس عليه مسلم يؤخذ بالسندين
ويطرح التعبد بظهور الكتابي ، لان قطعي السند وهو قوله تعالى : (إِنَّمَا
الصفحه ٦٨ :
__________________
(١) من : على القول إلى هنا ، نسخة بدل.
الصفحه ٧٢ :
الشرعية كالاخبار أو في الموارد الجزئية ، أعني الموضوعات كالبينة (فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة
الصفحه ٧٦ : ) بمقتضى البينتين المتساويتين (من غير ترجيح
لأحدهما على الآخر) قوله (بالدواعي النفسانية) متعلق بالترجيح كما
الصفحه ٧٨ :
مضمونه) يعني تعبدنا الشارع بتصديق قول العادل بقوله : صدق
العادل ، فإذا قام البينة بملكية هذا
الصفحه ٧٩ : القرعة مرجحة للبينة)
قوله (المطابقة) صفة للبيّنة (لها) أي القرعة (أو) كانت القرعة (مرجعا) يعني (بعد تساقط
الصفحه ٨٥ :
والمقتضى للعمل موجود ، لأنّ قوله صدّق العادل ، ينحلّ إلى قضيّة طبيعية
بمعنى أنّ الحكم ثابت على
الصفحه ٨٦ : القدر
المتيقّن من أدلّة الامارات).
قوله (الّتي) صفة للأدلّة أي (ليس لها) أي لدليل الحجيّة (عموم لفظي
الصفحه ٨٨ :
الشارع بشيء واحد) كالأمر بتصديق قول العادل ، أو كالأمر بانقاذ الغريق (استقل العقل بوجوب اطاعته) أي أمر
الصفحه ٩٧ : الاطلاق ،
وهذا المعنى يجمع مع الوجوب.
ويؤيد ذلك قول
بعض النحاة بأنه قد يقصد باسم التفضيل ، أصل الفعل مع
الصفحه ١٠٠ : في قوله عليهالسلام : فان الرشد في خلافهم (١) وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى (أصدق شاهد ، على
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ١١٣ : ، وتطبيق العمل عليه موجب لليقين بفراغ
الذمة ، لأن التيمم بالتراب مبرئ للذمة ـ على كلا القولين ـ.
ويمكن أن