وغير ذلك مما يستفاد من الادلة (و) عاجز عن (دفع موانعها) أي الادلة من قبيل مخالفة المشهور ، ومخالفة إجماع المنقول ، أو خبر المخالف يحتاج الى فحص ولم يقدر المقلد (فاذا أثبت ذلك) الشرائط والموانع ، قوله (المجتهد) فاعل لا ثبت (وأثبت) المجتهد (جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين) من القصر والاتمام في التلفيقي أو الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، قوله (المشترك) صفة لجواز العمل (بين المقلد والمجتهد تخير المقلد) أيضا (كالمجتهد) في مقام العمل.
فللمقلد أن يأخذ بأحد المتعارضين وأن كان المجتهد أخذ بالآخر في عمل نفسه.
اذ هذا نتيجة جواز العمل بكل من الخبرين المشترك بين المقلد والمجتهد.
غاية الامر لما كان المقلد عاجزا عن استعلام ذلك الحكم ، واستنباطه قام المجتهد مقامه في الاستنباط فاذا استنبطه المجتهد يكون ذلك حكما مشتركا بينه وبين المقلد (لأن ايجاب مضمون أحد الخبرين) المتعارضين كالقصر بخصوصه مثلا (على المقلد) كما أختاره المجتهد لنفسه (لم يقم دليل عليه) أي على إيجاب مضمون أحد الخبرين ، لأن الدليل : أنما دل على التخيير ، لا التعيين ، فالذي اختاره المجتهد لنفسه كالقصر مثلا ، لا يدل على كونه معينا بالنسبة الى المقلد أيضا (فهو) أي إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد (تشريع) محرم بالادلة الاربعة ، لعدم الدليل على التعيين ، فيكون ايجابه على المقلد تشريعا ، لأنه عبارة عن ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدّين بقصد أنه منه ، أو ادخال ما ليس من الدين في الدين والمقام من قبيل القسم الأول.
(ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي) كما نسب الى الأكثر (فيفتي بما أختار) إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل ، كما لو كان التخيير ابتدائيا ، إذ بعد الالتزام بأحدهما يتعين عليه حينئذ ما ألتزمه ، فإذا أختار المجتهد