في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق الإجماع على مبطليّة الزيادة المطلقة في الركوع والسجدتين.
أو تمسّكنا بها واستنتاج الصحّة في موارد مطلق النقص والتذكّر قبل الورود في الرّكن ، على فرض قيام الدليل على قاطعيّة مطلق الزيادة ، على ما هو واضح بالتدبّر. فإنّ الصحيحة دالّة بحسب عقدها الأوّل على اغتفار مطلق الزيادة ، فيما كانت سهويّة ، بلا تفاوت في ذلك بين فرض دلالتها على ذلك ، بالنظر إلى زيادة وجودها ، أو بالنظر إلى نقيصة عدمها.
نعم ، بناء على عدم ثبوت قاطعيّة مطلق الزيادة ، فلا مجال للتمسّك بالعقد الأوّل أصلا في موارد النقص والتذكير قبل الدخول في الرّكن ؛ إذ النقص المفروض ممّا لا يستلزم الإعادة في حدّ نفسه لو لا الصحيحة ، حتّى ينفيه الصحيحة ، بل الصحّة ولزوم التدارك بنحو يحصل الترتيب ، هو مقتضى القاعدة ، لا أنّه مستفاد من الصحيحة ، على ما هو واضح أيضا بالتدبّر ، ولعلّنا نتعرّض لذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
* * *
الجهة الرابعة : لفظة (الفريضة) الواقعة في ذيل الصحيحة ، وإن كانت في نفسها ظاهرة في الواجبة ، ولفظة (السنّة) لو كانت لها في نفسها ظهور في المندوبة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء ، وإن كان ذلك ممنوعا جدّا ، لشيوع إطلاق السنّة في الأخبار في الإضافات الواجبة ثانيا في مقابل ما فرضها الله تعالى.
وكيف كان ، فلو سلّم ظهورها في نفسها في المعنى المصطلح ، فلا محيص