المسألة الثلاثون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام ...).
أقول : الحكم في الفرض الأوّل واضح ، للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين بزيادة الركعة في الواقع ، ووجوب إعادتها وإجراء قاعدة الفراغ في كلتيهما ، موجب للمخالفة القطعيّة لهذا التكليف المعلوم بالإجمال ، فبعد تساقطها يجب الاحتياط بإعادتهما ، وحيث إنّهما متجانستين ، فيكفي الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في ذمّته من الأمر في الواقع.
وأمّا الفرض الثاني : فلو فرض جريان قاعدة البناء على الأقل في الثانية في مفروض المسألة ، فلا محيص عن تعارضها مع قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، للقطع بمخالفة إحداهما للواقع ، وللزوم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال في هذا الفرض ؛ أعني وجوب إعادة الثانية ، إن كانت الركعة زائدة فيها ، أو وجوب إعادة الاولى ولو بالعدول بما في يده إليها ، وإتمامها إن كانت الركعة زائدة فيها.
ولكنّ الحقّ : عدم جريان قاعدة البناء على الأقل ، وإتمام الصلاة مع سجدتي السهو فيما بيده في مفروض المسألة ، لا بعنوان أنّها عصر ، ولا بعد العدول بها إلى الظهر وبعنوان أنّها ظهر.
أمّا الأوّل : فلوضوح أنّه إن كانت الركعة زائدة في الواقع في الثانية ، فهي