قائمة الکتاب
المسألة الثالثة والخمسون
٣٣٤
إعدادات
رسالة في فروع العلم الإجمالي
رسالة في فروع العلم الإجمالي
تحمیل
المسألة الثالثة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات ...).
أقول : الشكّ في امتثال المغرب والعشاء محلّ لجريان قاعدة الاشتغال ، الجارية فيما قبل خروج الوقت في الفروض الثلاثة أجمعها. فلا محيص عن الإتيان بها عملا بالأصل المنجّز الجاري فيها على وفق العلم في الفروض الثلاثة أجمعها.
أمّا في الفرض الأوّل : فإنّه بعد إتيانهما لا يبقى له علم ببقاء اشتغال الذمّة بشيء من الفائتتين المعلومتين ، وإنّما يبقى مجرّد احتمال البقاء ، الناشي عن احتمال كون الفائتتين أو إحداهما من الصلاة النهاريّة ، وحيث إنّ هذا الاحتمال شكّ في إتيانها بعد خروج وقتها ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.
وفي الفرض الثاني : بعد إتيانهما يبقى له يقين ببقاء واحدة ممّا اشتغلت ذمّته بها في صلاة النهار ، واحتمال بقاء اثنتين أو ثلاثة منها ، وحيث إنّ الاحتمال المفروض ، شكّ في فوات ما زادت عن الواحدة المبهمة في صلاة يومه بعد خروج الوقت ، فهو مجري لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.
وأمّا الواحدة التي يعلم بفواتها من صلاة اليوم ، فالعلم به منجز لا محالة ، وحيث إنّه مردّد بين أعيان الثلاثة ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في كلّ منهما