قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

334/440
*

المسألة الثالثة والخمسون

قال رحمه‌الله : (إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات ...).

أقول : الشكّ في امتثال المغرب والعشاء محلّ لجريان قاعدة الاشتغال ، الجارية فيما قبل خروج الوقت في الفروض الثلاثة أجمعها. فلا محيص عن الإتيان بها عملا بالأصل المنجّز الجاري فيها على وفق العلم في الفروض الثلاثة أجمعها.

أمّا في الفرض الأوّل : فإنّه بعد إتيانهما لا يبقى له علم ببقاء اشتغال الذمّة بشيء من الفائتتين المعلومتين ، وإنّما يبقى مجرّد احتمال البقاء ، الناشي عن احتمال كون الفائتتين أو إحداهما من الصلاة النهاريّة ، وحيث إنّ هذا الاحتمال شكّ في إتيانها بعد خروج وقتها ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.

وفي الفرض الثاني : بعد إتيانهما يبقى له يقين ببقاء واحدة ممّا اشتغلت ذمّته بها في صلاة النهار ، واحتمال بقاء اثنتين أو ثلاثة منها ، وحيث إنّ الاحتمال المفروض ، شكّ في فوات ما زادت عن الواحدة المبهمة في صلاة يومه بعد خروج الوقت ، فهو مجري لقاعدة الشكّ بعد الوقت بلا معارض.

وأمّا الواحدة التي يعلم بفواتها من صلاة اليوم ، فالعلم به منجز لا محالة ، وحيث إنّه مردّد بين أعيان الثلاثة ، وقاعدة الشكّ بعد الوقت في كلّ منهما