المسألة الرابعة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط ...).
الحقّ في المسألة أن يقال : إن كان العلم حاصلا بعد تحقّق أحد الأمور التي تبطل الصلاة ـ عمدا كانت أو سهوا ـ من الاستدبار والحدث ونحوهما ، فهو عالم بصحّة إحدى الصلاتين في الواقع وتماميّتها ، وشاكّ في صحّة الاخرى ، بلا معيّن للتامّة والمشكوكة ، فإنّه إن كان الظهر تامّا في الواقع ؛ أي كأن لم يشكّ فيه ، وإنّما كان الشكّ في العصر ، فلا تخلو العصر في الواقع :
إمّا أنّها كانت تامّة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا.
وإمّا أن تكون ناقصة محتاجة إلى التدارك ، فتبطل هي لتخلّل المنافي بين الصلاة وبين ركعة الاحتياط ، بناء على كونها جزءا من الصّلاة ، وعلى هذا الفرض لا منشأ للاحتياط بوجوب إعادة الظهر ، لعدم المنشأ لبطلانها حينئذ أصلا ، كما لا منشأ لوجوب الاحتياط بإتيان ركعة الاحتياط لا للظهر وهو واضح ، ولا للعصر لبطلانها ، وعدم قابليّتها للتدارك إلّا على وجه موهون ، هو استقلال ركعات الاحتياط بالوجوب ، وعدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها.
هذا ، وإن كان الأمر بالعكس في الواقع بأن كانت العصر تامّة في الواقع ، أي كأن لم يشكّ فيه ، وإنّما كان الشكّ في الظهر ، فلا تخلو الظهر في الواقع :