المسألة السادسة عشر
قال رحمهالله : (لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في الركوع ، أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود ...).
أقول : الضابط الجامع في المسألة ، حصول العلم الإجمالي بفوات أحد جزءين ، أحدهما مترتّب على الآخر ، كالسجدة أو السجدتين من الركعة السابقة ، والقراءة من الركعة اللّاحقة ، وكالسجدة أو السجدتين من الركعة ، والتشهّد الواجب عقبيها ، وعلى هذا القياس ، سواء كانا ركنين ، أو السابق ركنا دون اللّاحق أو بالعكس ، أو كانا غير ركن.
ثمّ لا يخلو :
إمّا أن يفرض حصول العلم بعد تجاوز المحلّ للتدارك الذكري لكليتهما ، بالدخول في ركن الركعة اللّاحقة أو قبله ، ولكن بعد تجاوز المحلّ للتدارك الشكّي لكليتهما أو قبل تجاوزه أيضا.
أو يفرض حصوله قبل تجاوز المحلّ الشكّي لأحدهما وبعده للآخر.
ثمّ إنّ محلّ الكلام ما إذا فرض كلّ من الجزءين ممّا له أثر شرعيّ :
من وجوب التدارك في الأثناء أو في خارج الصلاة.
أو وجوب إعادة الصّلاة ، أو وجوب سجدتي السهو.
وإلّا فلا إشكال في أنّ العلم المفروض لا يؤثّر شيئا ، بل ينظر إلى ما له الأثر ، ويعمل فيه بما تقتضيه القواعد من قاعدة الشكّ في المحلّ أو التجاوز ، أو نحو ذلك.