قائمة الکتاب
المسألة الرابعة عشر
١٦٥
إعدادات
رسالة في فروع العلم الإجمالي
رسالة في فروع العلم الإجمالي
تحمیل
المسألة الرابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ...).
أقول : الحكم المذكور مبنيّ على أنّه عالم إجمالا بأنّه :
إمّا قد بطلت صلاته والأمر باق ، ويجب عليه امتثاله بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
أو قد فاتت سجدتان وصحّت الصّلاة ، ووجب قضائهما مع سجدتي السهو لكلّ منهما.
وحيث أنّ محصّل علمه المفروض ، أنّه في ركعتين من صلاته ـ سواء كانتا هي الأوّل والثانية ، أو الثالثة والرابعة ، أو الثانية والثالثة والرابعة ، أو الثالثة والرابعة ، أو كانتا مرددتين بين هذه المفروض ـ قد تحقّقت سجدتان في الأربع الواجبة فيها ، وقد فاتت اثنتان منها ، ولكن تردّدت الفائتتان في أنّهما معا فاتتا من اولى الركعتين ، أو من ثانيتهما حتّى تبطل الصلاة ، لعدم لحوق السجود في إحداهما ، أو فاتت كلّ واحدة منهما من واحدة منهما حتّى تصحّ الصلاة ، ولا يجب قضائها مع سجدتي السهو لكلّ منهما؟
ومن الواضح أنّ فوتهما من واحدة منهما ، بمعنى فوت الاولى والثانية منهما ، وفوت واحدة من كلّ منهما ، بمعنى فوت الثانية في كلّ منهما ؛ وذلك لتمحّض ما وجد من المتدرّجين في كونه للأوّل ، وتمحّض ما لم يوجد بعده في