قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

165/440
*

المسألة الرابعة عشر

قال رحمه‌الله : (إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ...).

أقول : الحكم المذكور مبنيّ على أنّه عالم إجمالا بأنّه :

إمّا قد بطلت صلاته والأمر باق ، ويجب عليه امتثاله بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

أو قد فاتت سجدتان وصحّت الصّلاة ، ووجب قضائهما مع سجدتي السهو لكلّ منهما.

وحيث أنّ محصّل علمه المفروض ، أنّه في ركعتين من صلاته ـ سواء كانتا هي الأوّل والثانية ، أو الثالثة والرابعة ، أو الثانية والثالثة والرابعة ، أو الثالثة والرابعة ، أو كانتا مرددتين بين هذه المفروض ـ قد تحقّقت سجدتان في الأربع الواجبة فيها ، وقد فاتت اثنتان منها ، ولكن تردّدت الفائتتان في أنّهما معا فاتتا من اولى الركعتين ، أو من ثانيتهما حتّى تبطل الصلاة ، لعدم لحوق السجود في إحداهما ، أو فاتت كلّ واحدة منهما من واحدة منهما حتّى تصحّ الصلاة ، ولا يجب قضائها مع سجدتي السهو لكلّ منهما؟

ومن الواضح أنّ فوتهما من واحدة منهما ، بمعنى فوت الاولى والثانية منهما ، وفوت واحدة من كلّ منهما ، بمعنى فوت الثانية في كلّ منهما ؛ وذلك لتمحّض ما وجد من المتدرّجين في كونه للأوّل ، وتمحّض ما لم يوجد بعده في