المسألة السابعة والعشرون
قال رحمهالله : (لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).
أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين.
* * *
٢٤٨
