المسألة الخامسة والستّون
قال رحمهالله : (إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ، أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن لم يكن من الأركان. نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا ...).
أقول : هنا عدّة صور ينبغي ملاحظة حكمها :
(١) إن كان ما تركه ركنا ، فالصلاة باطلة على جميع التقادير.
(٢) وإلّا فإن كان الجهل عن تقصير ، فالظاهر انصراف مثل صحيحة لا تعاد عن الخلل المستند إلى مثل هذا الجهل ، الذي لا يعذر فيه عقلا ، كما ينصرف عنه الدليل الدال على قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسيّة ، والدليل الدال على وجوب سجدة السهو لها أو لكلّ زيادة ونقيصة ، لما مرّت الإشارة إليه في المسائل السابقة ، من أنّ هذه الأدلّة ظاهرة في إيجاب تدارك الصلاة الصحيحة التي قد فرض اجتزاء الشارع بها في مرحلة الامتثال ، ولا يمكن أن يحرز ذلك بنفس هذه الأدلّة على ما هو واضح ، فالأقوى هو بطلان الصلاة في هذا الفرض.
نعم ، الأولى تدارك سجدة السهو ، ثمّ إعادة الصلاة.
(٣) وأمّا إن كان الجهل عن قصور ، فلا يستبعد دعوى إطلاق صحيحة لا تعاد وشموله له ، وعدم اختصاصه بخصوص السهو والنسيان ، بل هذا هو الأظهر على ما قرّبناه في محلّه ، فيحكم بصحّة الصلاة ، ووجوب سجدة السهو ، بناء على استظهار الإطلاق من أدلّة وجوبه ، إن كان موضوعه الخلل الذي لم يتعمّد فيه ، وإلّا فلا تجب هي أيضا.
(٤) وأمّا إن كان جاهلا بوجوب الجزء تقصيرا أو قصورا ، ولكن كان معتقدا