الصفحه ١٧ : قوله عليهالسلام : (فانوها الاولى) ، أو (فليجعل صلاته التي صلّى الاولى)
، فلا يحتمل في شيء من أخبار
الصفحه ١٨ :
ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا.
وجملة
القول : إنّ الأخبار
متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في
الصفحه ٢٨ : البراءة ، للغويّتها بعد تحقّق المخالفة.
ومجمل
القول : إنّ الشكّ
في وجوب الإتمام ، وجواز القطع قبل
الصفحه ٤١ : قوله إنّه تذكّر ما فات إنّما هو
بعد الانصراف عن الصلاة بالتسليم ، بل المذكور في إحداهما مجرّد النسيان
الصفحه ٥٥ : ، فيما كان التذكّر بعد التسليم ، وقبل
عروض شيء من المنافيات ، بتعليل أنّه المستفاد من مثل قوله
الصفحه ٥٧ :
أم لا؟
أقول
: ثمّ إنّ مثل
قوله عليهالسلام : (يستقبل ...) ، وإن كان من الواضحات أنّ حاله كحال
الصفحه ٦٨ : من إحدى الثلاث السابقة.
وكذلك الحال
بعينها على تقدير القول بجريان الاستصحابين المذكورين في الطرفين
الصفحه ٧٠ : حاجة إلى النظر إلى ما
يحصل له من الكيفيّة من حيث البقاء.
وجملة
القول : إنّه لا حكم
قطعا في الواقع
الصفحه ٧٦ : ، وهذا في محلّ الكلام أمر ممنوع جدّا ، حيث
إنّه لا أصل في المسألة إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت تفصيل القول
الصفحه ٨٢ : والفراغ حتّى مثل قوله عليهالسلام : (كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو) الظاهر في
خصوص قاعدة الفراغ
الصفحه ١٠٠ : ء على بطلان اللّاحقة في مثله ، ولو فرض الاشتغال بها سهوا ، كما هو
لازم مذهب المشهور من القول بالوقت
الصفحه ١٠١ : القول بصحّة الصلاة فيما فرض إدراك شيء منها في وقتها الصّالح لها ، كما هو
المنصوص ، إذ المفروض الشكّ في
الصفحه ١٠٦ :
يشملها مثل قوله عليهالسلام : (لا تعاد الصّلاة).
وبالجملة
: فلو لم ندّع
الجزم بعدم بطلان الظهر
الصفحه ١٠٨ : المعدول إليه.
فعلى القول
بالصحّة في مثله ، ووجوب الإتمام ، وتدارك السابقة بعد الفراغ ، مثل ما إذا كان
الصفحه ١٠٩ : الظهر بإلحاق الركعة المنسيّة بها بعد إتمام العصر ، على القول باعتبار
الموالاة والاتّصال العرفي بين أجزا