إلى الأجزاء الأصليّة للصلاة دون الأفعال المقدّميّة ، إلّا أنّ الطفرة منه من القيام إلى السجدة لا وجه له ظاهرا ، غير أنّ الشكّ في تحقّق الركوع مع فرض إحراز الدخول في القيام المترتّب عليه أمر غير معقول ، فلا محيص عن ملاحظة حال الشكّ بالنظر إلى الأفعال المتأخّرة عن القيام المتأخّر عن الركوع ، كالسجود أو الهويّ إليه ، والشكّ في المقام شكّ في تحقّق الركوع فيما بيده من الركعة قبل الدخول في السجود أو الهويّ إليه ، فيكون محلّا للتمسّك بمفهوم القاعدة.
أقول : ولكن لا يخفى أنّ هذا الشكّ مسبّب عن الشكّ في أنّ ما بيده هي الثالثة حتّى يكون قد ركع فيها ، أو هي الرابعة حتّى يكون لم يركع فيها بعد ، ولا تصل النوبة إلى الاصول والقواعد الجارية في الشكوك المسبّبة ، مع وجود الاصول والقواعد الجارية في الشكّ السببي والشكّ المسبّبي ، الّذي هو الشكّ في ثالثيّة ما بيده من الركعة ورابعيّته بمفاد كان الناقصة ، حيث أنّ مجرى القاعدة حينئذ البناء على الأكثر ، حيث تكون حاكمة على قاعدة الشكّ في المحلّ التي هي عين قاعدة الاشتغال بحسب المفاد والنتيجة.
توضيح ذلك : إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مفاد قاعدة البناء على الأكثر ، ليس مجرّد البناء على أصل وجود الركعة المشكوكة الزائدة على الركعات المتيقّنة ، لأنّ ذلك يناقض مفادها من حيث البناء على الأكثر ، الذي هو ـ على الفرض ـ عبارة عن البناء على أصل تحقّق الركعة المشكوكة ، وإيجاب الاحتياط في خارج الصلاة ، الذي هو عبارة عن مراعاة الركعة المشكوكة ، والتحذّر عن احتمال نقصها وعدم تحقّقها.