أو هي الركعة الثالثة ، وأنّ جلوسه جلوس بعد إكمال السجدتين من الثالثة.
فمقتضى البناء على الأكثر ، هو البناء على ثالثيّة ما خرج عنه ، وترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة فعلا ، وقطعه بتحقّق التشهّد الأوّل في هذه الصلاة في محلّه قطعا ، وعدم احتمال فواته الموجب للقضاء والسجدتين لا بدّ له من البناء العملي على آثار كون هذه الركعة هي الرابعة دون الثالثة أو الخامسة ، وأنّ ما بعد إتمام السجدتين منها محلّ للتشهّد الثاني والتسليم ، وأنّ هذا التسليم تسليم واقع في محلّه ، لا أنّه تسليم سهوي واقعي ، فكلّما يتّفق من الشكّ فيما بعده ، فهو من الشكّ بعد السّلام والفراغ ، وعلى هذا القياس.
ولو كان في المثال شاكّا بين الاثنتين والثلاث ، مع القطع بأنّه على تقدير كون ما خرج عنه الثالثة ، فقد تشهّد بعد الثانيّة في محلّه ، وإن كان الثانية فهو لم يتشهّد بعد ، فبمقتضى البناء على الأكثر ، لا بدّ له ـ مضافا إلى ترتيب الآثار السّابقة التي أشرنا إليها ـ من أن يرتّب آثار ثانويّة الركعة التي تقدّمت على هذه التي بنى على ثالثيّتها ، فلا بدّ له من البناء على تحقّق التشهّد في محلّه بعد الركعة الثانية ، وعدم فواته ، وعدم وجوب قضائه ، لا أنّه يكون بالنظر إلى التشهّد بعد الركعة الثانية شاكّا فعلا ، لشكّه في ثانويّة ما خرج عنها وثالثيّته ، وإن كان قاطعا بالعدم على تقدير إحراز الأوّل ، وبالوجود على تقدير إحراز الثاني ، حتّى يبحث عن أنّه :
هل هو من الشكّ في الشيء في محلّه ، كما هو مقتضى صرف النظر عن قاعدة البناء على الأكثر.
أو هو من الشكّ في الشيء بعد محلّه ، كما هو مقتضى حكومة قاعدة البناء