٣٩٨ |
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب |
|
٤٠٨ |
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين |
٣٩٩ |
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه |
|
٤٠٩ |
الكلام في فطرة الرضيع |
٤٠١ |
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره |
|
٤١٠ |
لا تجب الفطرة عن الجنين |
٤٠٣ |
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما |
|
٤١٠ |
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال. |
٤٠٣ |
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا |
|
٤١٠ |
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته |
٤٠٣ |
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها |
|
٤١٠ |
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له |
٤٠٤ |
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به. |
|
٤١٠ |
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته |
٤٠٥ |
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده |
|
٤١١ |
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه. |
٤٠٦ |
الكلام في فطرة المملوك المشترك. |
|
٤١١ |
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر ، وتجب على من مات بعده ، فتتعلق بتركته كسائر الديون. |
|
|
|
٤١٢ |
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا. |
|
|
|
٤١٢ |
الكلام فيمن شك في حياة عياله. |