بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر ـ أو مقارناً له ـ [١] ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له. وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب. نعم يستحب الإخراج عنه [٢] إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
( مسألة ٢ ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [٣] ، وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره.
______________________________________________________
في الوليمة ، وإن حضر عند الغروب أو قبله ، إذ ليس له نحو من التابعية بخلاف الضيف النازل في ذلك الوقت ، فان له ذلك النحو من التابعية. وأيضاً الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش وليس كذلك المدعو فإن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات. وعلى هذا فلا إشكال في أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة. فتأمل جيداً.
[١] قد عرفت الإشكال في الاكتفاء بالمقارنة ، فإنه خلاف ظاهر جملة من فقرات صحيح معاوية المتقدم (١)
[٢] كما سبق.
[٣] بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : أنه إجماع. نعم في البيان : ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ، كذا في الجواهر. وفيه : أنه خلاف ما دل على أن فطرة الضيف على المضيف ، فان ظاهره أنها فطرة واحدة على المضيف ، فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل إنسان على نفسه.
__________________
(١) لاحظ المسألة : ٢ من فصل شرائط وجوب الفطرة.