المديون ، ولم يوكل في قبضها. ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة.
( مسألة ٢٥ ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة ،
______________________________________________________
الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض ـ من دار ، أو متاع من متاع البيت ـ أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فان لم يكن عند الفقير وفاء ، ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً ، فيعطيه من زكاته ، ولا يقاصد بشيء من الزكاة » (١). والظاهر من المقاصة في الخبر أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ، ثمَّ يأخذه وفاء عما عليه من الدين ، كما عن الشهيدين وغيرهما تفسيرها به.
وعن المدارك : أنه توقف في صحته ، لعدم قبول المديون وعدم قبضه ، وعدم ولاية للدائن عليه.
وفيه : أنه لا مجال لذلك بعد ورود النص المعتبر به ، واتفاق الأصحاب ظاهراً عليه ، وإن كان على خلاف القواعد الأولية. وعبارة المتن لا تخلو من تسامح ، لأن قوله : « أن يحتسب .. » ظاهر في أن يقضي عن المديون بما عنده من الزكاة ، فيجعله وفاء عما في ذمته. كما لو كان مديوناً لغير المالك ، فأراد المالك سفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه. وحينئذ لا مجال للمقاصد بالمعنى المتقدم ، لحصول الوفاء والتملك. وكأن المراد بالمقاصة مجرد الاستيفاء بالزكاة ، إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة ، باعتبار أن الزكاة للفقراء ـ ومنهم المديون ـ فكان الاستيفاء مقاصة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.