وسقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول [١]. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولاً لتعلقها بالعين [٢] ، بخلاف الحج.
( مسألة ١٤ ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه ، أو غائباً ، أو نحو ذلك ـ ثمَّ تمكن منه استحب زكاته لسنة [٣] ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً.
______________________________________________________
استند فوات الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه الحج ووجب ولو متسكعاً.
[١] هذا غير ظاهر ، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك ، كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال ـ بأن يمكنه السفر متسكعاً ، أو باستدانة مال آخر ـ لم تسقط الزكاة إذا تمَّ الحول على المال ، سواء حج أم عصى. وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة ، وكان عازماً حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة ، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه.
[٢] قد عرفت : أن مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعاً عن التصرف بالعين ، لتوقفه على وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب. أو قلنا : بأن المنع عن التصرف في آخر أجزاء الحول ليس مانعاً عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط الحج ، لعدم الاستطاعة.
[٣] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى :