من الدراهم والدنانير ، أو غيرهما من الأجناس الأخر [١]. وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
( مسألة ٣ ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير ، مثلا ، إلا إذا كان بعنوان القيمة [٢].
______________________________________________________
ومصحح إسحاقالمتقدمان (١). وفي موثق الثاني : « لا بأس بالقيمة في في الفطرة » (٢). ونحوها غيرها.
[١] لإطلاق الموثق ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى : أن الظاهر منه أنه لا بأس بإخراج الشيء بقيمة الأصول ، فيكون ظاهراً في غير الدراهم والدنانير ، لا أنه لا بأس بإخراج نفس القيمة ، غير الظاهرة ، وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره). فالعمدة ـ في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ـ ما دل على جواز إعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال ، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام. أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع : فتأمل.
[٢] كما عن المختلف. للإطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. « الأصح عدم الاجزاء ، وفاقاً لبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها. وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود فيها ما عرفت ، مما هو ظاهر فيما ذكرنا .. ».
وهو في محله ، لو لا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في
__________________
(١) تقدم ذكرهما قريباً في أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٩.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٩ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F417_mostamsak-alorvatelvosqa-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
