شعيرة ، ولم يتمكن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة ، فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة ، على إشكال. لأن الواجب أو لا هو العين ، ومردد بينهما [١] إذا كانا موجودين. بل في صورة التلف أيضاً ، لأنهما مثليان [٢]. وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة. وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط [٣]. إلا مع التلف ، فإنه يكفيه قيمة شاة [٤]. وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال [٥].
______________________________________________________
[١] يعني : فيكون العلم الإجمالي بين متباينين ، فيجب الاحتياط ، إما بدفع العينين ، أو بدفع أكثرهما قيمة.
[٢] فيكون العلم الإجمالي بين متباينين في الذمة ، كما في صورة وجودهما.
[٣] لتباين المعلوم بالإجمال بتباين موضوعه.
[٤] بناء على المشهور ، من ثبوت قيمة القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضموناً. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها ، ودفع القيمة دفع له تنزيلا ـ لكونها بدلا عنها ـ فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءاً من النصاب ، ولم تتلف بتلفه ، وإنما انعدم موضوعها ، فتنتقل إلى الذمة.
[٥] للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت ، فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب ، فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد أن