( مسألة ١ ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين [١]
______________________________________________________
أهل الري ، ولي زكاة ، فإلى من أدفعها؟ فقال (ع) : إلينا. فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال : إني لا أعرف لها أحداً. فقال : انتظر بها سنة. قال : فان لم أصب لها أحداً؟ قال (ع) : انتظر بها سنتين ـ حتى بلغ أربع سنين ـ ثمَّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرها صراراً ، واطرحها في البحر ، فان الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » (١).
نعم في خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (ع) : « قال : قلت له : الرجل من يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم. قلت : فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال (ع) : يدفعها إلى من لا ينصب. قلت : فغيرهم؟ قال (ع) : ما لغيرهم إلا الحجر » (٢). لكن في الجواهر : « أنه مطروح. أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك .. ». وكأنه للإجماعات المتقدمة والنصوص ، التي لا يمكن رفع اليد عنها بمثله.
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. لجملة من النصوص ، كمصحح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال (ع) : نعم ، حتى ينشؤا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت : إنهم لا يعرفون. قال (ع) : يحفظ فيهم ميتهم ، ويحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم. وإذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.