من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر [١] وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.
( مسألة ١٧ ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ، أو المال الذي لا زكاة فيه [٢] من المؤن.
______________________________________________________
القول باستثناء اللاحقة دون السابقة ، أما عكسه فليس بمحتمل.
[١] لا يخلو إطلاقه من نظر ، فان حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية ـ أعني : القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية ، في قبال الميتة ، غير القابلة للزراعة ـ معدود من مؤن الأرض وإحيائها ، لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير في الأرض المحياة ـ كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان ـ معدود عرفاً من مؤن الزرع.
[٢] أما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه وعدمه ، لوجوب الزكاة فيه على كلتا الحالين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أخريين : ( إحداهما ) : ما إذا كان متمماً للنصاب ، فان استثناءه موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة ، إلا ما وجب فيه أولا. ( ثانيتهما ) : ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه والزكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع مما سقي بالدلاء وبذره مما سقي سيحاً ، أو بالعكس. وفي هاتين الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء ، لأنه من المؤن على كل حال ، والبناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه ، فاذا فرض ترتبها على