( مسألة ٢ ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر [١] ، لكن لا يصح أداؤها منه [٢] ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه [٣]. وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه [٤].
______________________________________________________
يظهر اندفاعه مما سبق. مضافاً إلى أنه لو لم تجب عليه لحلت له ، ولا يظن الالتزام به. ومثله : دعوى : أن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده. إذ فيه : امتناع أن يكون معلول الشيء علة لعدمه ومانعاً من وجوده.
وعن المبسوط والدروس وغيرهما : التفصيل بين الغني فعلا فتجب عليه ، والغني بالقوة فلا تجب عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقديمها على القوت ، أو الاستدانة لها. والأول ممنوع ، والثاني خلاف الأصل. وهو ـ مع أنه غير مطرد ـ لا يصلح لمعارضة الإطلاق.
[١] لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها ـ من الواجبات المالية والبدنية ـ في كون مقتضى الإطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم.
[٢] لاعتبار التقرب فيها ـ كزكاة المال ـ وهو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر.
[٣] لحديث الجب ـ أو غيره ـ على ما عرفت في أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا ، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا » (١).
[٤] أما إذا لم يؤدها فظاهر ، لعدم الموجب للسقوط. وإما إذا أداها فلما عرفت في زكاة المال ، من النصوص المعللة عدم السقوط : بأنه وضعها في غير أهلها.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.