هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه [١] ، ولا على المالك الدافع إليه.
( مسألة ١٤ ) : لو دفع الزكاة إلى غني ، جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً ، استرجعها مع البقاء [٢] ، أو عوضها مع التلف [٣] وعلم القابض. ومع عدم الإمكان يكون عليه مرة أخرى [٤]. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها وكذا في المسألة السابقة. وكذا الحال لو بان أن المدفوع اليه
______________________________________________________
المبسوط وغيره. كما يظهر أيضاً ضعف القول بالتفصيل : بين ما إذا اجتهد فلا ضمان ، وما لم يجتهد فيضمن ، كما عن المعتبر والمنتهى. اللهم إلا أن يستدل على هذا بفحوى الصحيحين المذكورين ، كما ذكره في المدارك. لكن الفحوى غير ثابتة ، كما يظهر مما يأتي : من دعوى الإجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف كما عن المنتهى. وعن غير واحد : الاستدلال عليه : بأن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الاجزاء. وفيه : أن المحقق في محله خلاف ذلك. فالعمدة ما ذكرنا في الزكاة المعزولة ، من أنه لا موجب للضمان ، لأن الجري على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق التفريط المستتبع للضمان. ومن هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة ، فلو عمل لا عليها كان مفرطاً ضامناً.
[٢] لعدم ملكه لها بالقبض.
[٣] لضمانها باليد. نعم لو كان مغروراً من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة ، واستقر الضمان عليه ، وإلا فعليه ضمانها وإن كان جاهلا.
[٤] يظهر الكلام هنا مما سبق في المسألة السابقة ، من أنه إذا كانت