الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس [١]. وإذا كان عليه حج واجب أيضاً كان في عرضها.
الثانية والثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه [٢] ، وكذا في الفطرة. ومن منع من ذلك ـ كالمجلسي رحمهالله في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة ـ لعل نظره إلى
______________________________________________________
[١] لتعلق حق الديان بالتركة تعلقها بمال المفلس وقد تضمنت النصوص وجوب التوزيع في البابين. فراجع كتاب الحجر من الوسائل ، لأن الحقوق الأخر في الذمة لا في العين ، ووجوب الأداء لا يصلح لمزاحمة الحقوق الثابتة ولذا لا يصلح لتشريع جواز الوفاء بمال الغير. كما أن الظاهر من بعض النصوص الصحيحة تقديم الحج على الدين عند المزاحمة بينهما. فراجع صحيح معاوية (١) ، وإن كان المشهور ما في المتن.
ولو مات عن عين تعلق بها الخمس والزكاة ، وكان عليه دين غيرهما وجب صرفها في الخمس والزكاة دون غيرهما من الديون ، لتقدم حقهما رتبة على حق الدين المتعلق بالتركة بعد الموت ، لأن موضوعه التركة على ما هي عليه ، فاذا كانت موضوعاً لحق حال الحياة كان على حاله ، فاذا كان إعماله مزيلا لموضوع الحق الحادث بالموت لم يكن ذلك الحق مزاحماً له ، كما هو ظاهر.
[٢] كما يقتضيه صريح صحيح محمد بن مسلم ـ الوارد في تفسير الفقير والمسكين ـ قال (ع) : « والمسكين ـ الذي هو أجهد منه ـ الذي يسأل .. » (٢). وقريب منه غيره. نعم في خبر ابن أبي يعفور : « فنعطي السؤال منها شيئاً؟ قال (ع) : لا والله إلا التراب. إلا أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.