( مسألة ٢٧ ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة [١] مع بلوغ النصاب. أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
( مسألة ٢٨ ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فاما أن يكون الدين مستغرقاً أو لا. ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب ، أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء [٢] لأن الزكاة متعلقة بالعين. نعم لو
______________________________________________________
التي ليس الوفاء منها. هذا وقد تقدم في النقدين : الإشكال في جواز دفع القيمة من الجنس.
[١] يعني : على الميت ، فينتقل إلى الورثة من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. خلافاً للشيخ (ره) في المبسوط ، فذهب إلى وجوب التحاص. وهو في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا ، إذ هي حينئذ كسائر الديون ، فلا مرجح لها عليها. أما بناء على تعلقها بالعين ، فان كان بنحو الشركة ـ أو الكلي في المعين ـ فعدم التحاص ظاهر ، لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت ، فلا وجه لصرفه في وفاء دينه. وان كان بنحو تعلق حق الرهانة ، فينبغي أن يكون كذلك أيضاً ،