|
للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة. |
|
٣٨٩ |
( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكاتب. |
٣٨٢ |
( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ |
|
٣٨٩ |
( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة. |
٣٨٣ |
( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب |
|
٣٩٢ |
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر |
٣٨٣ |
( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء |
|
٣٩٣ |
يعتبر في الفطرة القربة |
٣٨٤ |
( الأربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصوب |
|
٣٩٣ |
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم. |
٣٨٤ |
( الحادية والأربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول |
|
٣٩٤ |
يكره تملك ما دفعه زكاة |
|
فصل في زكاة الفطرة |
|
٣٩٤ |
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد |
٣٨٥ |
زكاة الفطرة من الواجبات. |
|
|
فصل فيمن تجب عنه |
|
فصل في شرائط وجوبها |
|
٣٩٦ |
يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام. |
٣٨٧ |
( الأول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما. |
|
|
|
٣٨٨ |
( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام. |
|
|
|